وأما القسم الثالث ، فلا يكون حرمة الشرط والنهي عنه موجبا لفساد العبادة ، إلّا فيما كان عبادة [١] ، كي تكون حرمته موجبة لفساده المستلزم لفساد المشروط به.
وبالجملة لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجبا لفساد العبادة المشروطة به ، لو لم يكن موجبا لفساده ، كما إذا كانت عبادة.
______________________________________________________
القول بالاقتضاء ، ولا يوجب بطلان العمل إذا تداركه وأتى بغير المنهي عنه.
نعم ، إذا استلزم الإتيان بغير المنهي عنه محذورا آخر كالزيادة في الصلاة بطل المأتي به رأسا ، حيث إنّ الزيادة في الصلاة كنقصها موجبة لبطلانها.
حكم حرمة شرط العبادة
[١] ذكر قدسسره إذا كان المنهي عنه شرط العبادة وكان الشرط بنفسه عبادة كما في اشتراط الصلاة بالطهارات الثلاث يكون النهي عن نفس الشرط مقتضيا لفساده فتفسد العبادة المشروطة به لا محالة ، وأمّا إذا كان الشرط توصّليا فالنهي عنه لا يوجب فساد الشرط وعدم حصوله لتكون العبادة المشروطة به بفقد شرطه باطلة ، كما إذا كان ساتر المصلي غصبا فالنهي عن الستر المزبور لا يقتضي كون صلاته بلا ساتر لتكون باطلة.
وذكر المحقّق النائيني قدسسره في وجه عدم بطلان العبادة بالنهي عن شرطها أنّ ما هو المحرّم هو المعنى المصدري وما هو دخيل في العبادة معناه الاسم المصدري ، مثلا ما هو المحرّم لبس الساتر المغصوب وهذا غير مأخوذ في الصلاة وما هو مأخوذ فيها معناه الاسم المصدري فلا يكون المحرّم بنفسه قيدا للصلاة ليوجب حرمته نقصا في الصلاة ، وكذا الحال في جميع الشروط حتّى في مثل الطهارات الثلاث ، فإنّ ما هو عبادة في نفسه ويكون في بعض الفروض محرّما كالوضوء بالماء المغصوب معناه المصدري وما هو مأخوذ في الصلاة ليس نفس الوضوء أو الغسل أو التيمّم ، بل