وأما القسم الرابع ، فالنهي عن الوصف اللازم مساوق للنهي عن موصوفه ، فيكون النهي عن الجهر في القراءة مثلا مساوقا للنهي عنها [١] ، لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها ، مع كون الجهر بها منهيا عنه فعلا ، كما لا يخفى.
وهذا بخلاف ما إذا كان مفارقا ، كما في القسم الخامس ، فإن النهي عنه لا يسري إلى الموصوف ، إلّا فيما إذا اتحد معه وجودا ، بناء على امتناع الاجتماع ، وأما بناء على الجواز فلا يسري إليه ، كما عرفت في المسألة السابقة ، هذا حال النهي المتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف.
______________________________________________________
وأمّا إذا كان ما يطلق عليه الشرط عملا عباديا كالوضوء والغسل والتيمّم فاقتضاء النهي عنه فساده ثمّ فساد المشروط لعدم حصول شرطه لا يحتاج إلى مزيد بيان.
حكم حرمة الوصف الملازم للعبادة
[١] إذا كان المنهي عنه الوصف اللازم للشيء فالنهي عن إيجاده يقتضي المنع عن إيجاد موصوفه ولو كان هذا الاقتضاء عقليا ، ومعه لا يمكن الأمر بالموصوف أو الترخيص في التطبيق ، ولكن ظاهر عبارة الماتن قدسسره هو أنّ النهي عن الوصف عين النهي عن موصوفه ، وما ذكرنا ، هو أنّ مع النهي عن إيجاد الوصف لا يمكن الأمر والترخيص في إيجاد الموصوف.
وإذا تعلّق النهي بعنوان تتّصف به العبادة نفسها أو جزئها أو شرطها فإن كان الاتصاف بمعنى التركيب الاتحادي بين العنوانين فقد تقدّم في بحث جواز اجتماع الأمر والنهي أنّ مع التركيب الاتحادي وتقديم جانب النهي لا يمكن تعلّق الأمر أو الترخيص في التطبيق في المجمع ، فيترتّب عليه أنّ النهي يتعلّق بنفس العبادة أو جزئها أو شرطها. وأمّا في موارد التركيب الانضمامي فلا يسري النهي عن متعلّقه