المعلومة أو أزيد ، وحينئذ لا علم بتكاليف أخر غير التكاليف الفعلية في الموارد المثبتة من الطرق والأصول العملية.
إن قلت : نعم ، لكنه إذا لم يكن العلم بها مسبوقا بالعلم بالتكاليف.
قلت : إنما يضر السبق إذا كان المعلوم اللاحق حادثا ، وأما إذا لم يكن كذلك بل مما ينطبق عليه ما علم أولا ، فلا محالة قد انحل العلم الإجمالي إلى التفصيلي والشك البدوي.
______________________________________________________
أقول : انحلال العلم الإجمالي بحرمه إناء زيد بالبينة القائمة بتعيين إنائه لا يستلزم الانحلال في المفروض في المقام ، وذلك لثبوت الدلالة الالتزامية بأن الإناء الآخر ليس له ، وهذه الدلالة الالتزامية كدلالتها المطابقية ، وبما أن الإناء الذي ليس لزيد إما معلوم الطهارة أو محتمل نجاسته أيضا ، تجرى أصالة الطهارة أو الحلية فيه فلا موجب للاجتناب عنه ، وهذه الدلالة الالتزامية غير موجودة في الأمارات والطرق القائمة بالتكاليف في جملة من الوقائع بل لها دلالة مطابقية فقط ، وهي ثبوت تكاليف في مواردها ، نعم لو علم بمطابقة تلك الأمارات في معظمها للواقع بحيث يحتمل انحصار التكاليف في الشريعة على موارد العلم التفصيلي وتلك الأمارات والأصل المثبت يكون الانحلال بالعلم التفصيلي وبالعلم الإجمالي الصغير ، وكذا إذا بنى على العلم الإجمالي بالتكاليف في الشريعة إنما هو بالإضافة إلى موارد إمكان تحصيل العلم أو وجود الأمارات والطرق والاصول المثبتة دون غير تلك الموارد ، ومع إحراز كون واقعة من غيرها يرجع فيه إلى الاصول النافية كما أن هذا البناء هو الصحيح.
وقد يقال : في انحلال العلم الإجمالي وجهان آخران.
الأول : أن معنى اعتبار الأمارة اعتبارها علما بالواقع فتكون التكاليف الواقعية في موارد قيامها معلومة بالتفصيل ولو اعتبارا ، فيكون الشك في غير مواردها من