.................................................................................................
______________________________________________________
المستقبل لا يوجب التنجز ، بخلاف ما إذا كان التكليف المعلوم فعليا والتدرج في متعلق ذلك التكليف ، فإنه لا فرق في تنجزه بين كون أطراف التكليف المعلوم بالإجمال دفعية أو تدريجية.
تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات
وينبغي الكلام في المقام في أقسام التدرج فنقول إن التدرج قد يستند إلى اختيار المكلف كما إذا علم بكون أحد الثوبين غصبا فإنه يمكن للمكلف لبسهما معا ، ولكن اختار أن يلبس أحدهما في زمان والآخر في زمان آخر ، ولا إشكال في أن هذا القسم يدخل في العلم الإجمالي بالتكليف في الدفعيات والعلم بالحرمة الواقعية المتعلقة بلبس المغصوب يكون منجزا لها ، وقد يستند التدرج إلى عدم إمكان الجمع بين الأطراف في الارتكاب دفعة ، كما إذا علم بحرمة أحد ضدين لهما ثالث ، فإنه يتمكن من الإتيان بأي منهما أولا ، ولكن لا يمكن الجمع بينهما في زمان ، ولا ينبغي التأمل في دخول ذلك في الدفعيات على ما تقدم ، وقد تستند التدريجية إلى تقيّد أحد الأطراف بزمان أو بزمان متأخّر ، والتكليف المعلوم بالإجمال إما أن يكون فعليا على كل تقدير أو لا يكون فعليا إلّا على تقدير دون تقدير آخر.
الأول : كما إذا نذر صوم يوم الخميس في هذا الاسبوع أو يومه في الاسبوع الآتي فإن وجوب الوفاء بالنذر يكون فعليا من حين النذر وإن كان متعلّقه الأمر الاستقبالي ، وقد التزم الماتن بكون العلم الإجمالي منجزا في هذه الصورة.
والثاني : وهو ما إذا لم يكن التكليف على فرض تأخّر متعلقه فعليا كما في مسألة حيض المستحاضة في طول الشهر ، فإن العلم الإجمالي يتعلق بتكليف فعلي