.................................................................................................
______________________________________________________
ثمّ إنّ الموضوع للاعتبار ظاهر الخطاب سواء كان الظهور وضعيّا أو بالقرينة العامّة كالظهور الإطلاقي أو بالقرينة الخاصّة ، ورفع اليد عن الظهور وحمل الخطاب على إرادة غيره من غير قرينة عرفيّة ، بأن كان الحمل على غير ظاهره لمجرّد انتفاء المعارضة والتنافي بين الخطابين لا دليل عليه ، وعلى ذلك فإن كان صدور الخطابين وجدانيّا فمع تعارض ظهور كلّ منهما مع الآخر وعدم القرينة على الجمع بينهما لا يكون ظهور شيء منهما معتبرا ، أو إن كان صدور كلّ منهما غير محرز وجدانا فلا يمكن أن يعمّهما دليل اعتبار الصدور ؛ لأنّ التعبّد بصدورهما مع تعارض ظهورهما وتنافي مدلولهما لغو محض ، والتعبّد بصدور أحدهما دون الآخر بلا معيّن غير ممكن بالنظر إلى دليل الاعتبار كما تقدّم ، والتعبّد بالجامع بينهما أيضا كذلك لما ذكرنا من انحلال دليل الاعتبار بالإضافة إلى أفراد الأمارة لا الجامع لا بعينه ، ولو كان صدور أحدهما وجدانيّا دون الآخر فمع فرض المعارضة وعدم الجمع العرفي بينهما لا يعتبر غير الوجداني ، فإنّ دليل اعتبار غير الوجداني قاصر عن شموله لفرض معارضته مع الوجدانيّ كما هو الحال في معارضة الخبر مع ظهور الكتاب.
فتحصّل أنّ ما ذكر من أنّ الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح غير تامّ إلّا أن يراد موارد الجمع العرفيّ فتكون الأولويّة تعيينيّة نظير الأولويّة في ميراث اولي الأرحام.
في التزاحم بين التكليفين
وحيث قد يذكر في المقام التزاحم فينبغي التعرّض للفرق بين التعارض والتزاحم لئلا يشتبه أحدهما بالآخر ، فنقول : قد يكون التزاحم في ملاكات الأحكام والتكاليف ، كما إذا كان في فعل جهة صلاح ملزم وجهة فساد كذلك ، فيلاحظ الملاك