.................................................................................................
______________________________________________________
الحول عليها وبين ما دلّ على عدم تعلّق الزكاة بالمال في حول واحد مرّتين ، بل التنافي بين ما دلّ على وجوب بنت مخاض بعد حولان الحول على تملك ستّ وعشرين ، وبين ما دلّ على أنّ المال الواحد لا يزكّى في الحول مرّتين ، وبما أنّ خطاب هذا الحكم ناظر إلى موارد تداخل الحولين يكون مقيّدا لإطلاق ما دلّ على الوجوب في ستّ وعشرين بعد انقضاء الحول على تملّكها ، وأنّ الحول لها يكون بعد انقضاء الحول على خمس وعشرين.
اختصاص التزاحم بالتكاليف النفسيّة وعدم جريانه في التكاليف الضمنيّة
ثمّ إنّ التزاحم بين التكليفين لا يتحقّق في نفس التكاليف الضمنيّة بل مورده نفس التكاليف النفسيّة ، كما إذا لم يتمكّن المكلّف من الركوع والسجود الاختياريين في كلّ من صلاة الظهر والعصر وتمكّن من رعايتهما في إحدى الصلاتين ، أو لا يتمكّن من صيام تمام شهر رمضان وتمكّن من صيام بعضه كالنصف الأوّل من الشهر أو النصف الأخير منه ، فإنّ هذا يدخل في باب التزاحم بناء على وجوب صوم شهر رمضان بنحو الانحلال بالإضافة إلى أيامه بدخول الشهر ، كما هو الحال في وجوب صلاتي الظهر والعصر بتحقّق الزوال ، ويأتي أنّه لا بدّ من صرف قدرته على امتثال التكليف الذي ظرف امتثاله أسبق ، حيث إنّ تقدّم ظرف الامتثال في المتزاحمين مرجّح ، فإنّ ترك الصوم مثلا في النصف الأوّل ترك لموافقة التكاليف المتعلّقة بصيام أيّامه مع التمكّن من الصوم ، بخلاف ترك الصيام في النصف الأخير فإنه ترك للصوم مع عدم التمكّن منه فلا يكون تكليف بالإضافة إلى النصف الأخير لارتفاع الموضوع بالإضافة إليه ، وكذا ترك الظهر بالركوع والسجود الاختياريين ترك لها مع التمكّن منها فلا يجوز ، بخلاف الإتيان بصلاة العصر مع الركوع والسجود