.................................................................................................
______________________________________________________
وممّا ذكرنا يظهر الحال في مسألة دوران أمر المكلّف بين الوضوء لصلاته التي يصلّيها بصرف الماء فيه أو في تطهير ثوبه أو بدنه ، فإنّ هذا لا يدخل في باب التزاحم بين التكليفين ليجري فيه حكم المتزاحمين ، بل يدور أمر الصلاة المأمور بها بين أن تجب الصلاة مع الوضوء ولو مع نجاسة الثوب أو البدن وبين تطهير المتنجس منهما والصلاة مع التيمّم حيث إنّ كلّا من الصلاتين بدل اضطراري للصلاة الاختياريّة ، ومع احتمال التخيير واقعا أو احتمال التعين في ناحية كلّ منهما يتخيّر بين الأمرين كما تقدّم.
مرجّحات باب التزاحم
ويقع الكلام في ذيل باب التزاحم بين التكليفين في المرجّحات التي ذكروها في هذا الباب :
فمن المرجحات إحراز الأهمية واحتمالها في ناحية أحد التكليفين فيقدّم في الامتثال ، بخلاف ما إذا احرز تساويهما أو احتمل الأهمية في ناحية كلّ منهما حيث إنه يتخيّر في الامتثال بينهما ، ولو حصل الكسوف في آخر وقت الظهرين ولم يتمكّن المكلّف من الجمع بين فريضة الوقت وصلاة الآيات يقدّم صلاة الوقت لأهميّتها ولا أقلّ من احتمالها من غير عكس ، ولا يكون الفرض من تعارض الخطابين والدليلين على ما مرّ.
لا يقال : كيف لا تقع المعارضة بينهما مع أن مقتضى إطلاق خطاب فريضة الوقت الإتيان بها في فرض التمكّن منها ، سواء تمكّن في ذلك الوقت من صلاة الآيات أم لا ، كما أن مقتضى خطاب الأمر بصلاة الآيات بالكسوف لزوم الإتيان بها عنده ، سواء تمكّن معها من فريضة الوقت أم لا ، فيقع التكاذب بين الإطلاقين.