الحكمين ، لا بقاؤهما على الحجية بما يتصرف فيهما أو في أحدهما ، أو بقاء سنديهما عليها كذلك بلا دليل يساعد عليه من عقل أو نقل ، فلا يبعد أن يكون المراد من إمكان الجمع هو إمكانه عرفا ، ولا ينافيه الحكم بأنه أولى مع لزومه حينئذ وتعينه ، فإن أولويته من قبيل الأولوية في أولي الأرحام ، وعليه لا إشكال فيه ولا كلام.
______________________________________________________
نعم تكون خطاباتها متعارضة فيما إذا علم بعدم سقوط أصل الواجب النفسي عن المكلّف عند عدم التمكّن من الجمع بين اثنين منها أو أكثر من اثنين ، فيقتضي خطاب الشرطيّة أو الجزئيّة في ناحية كلّ منهما اعتباره في الواجب النفسي بعينه ، وإذا اقتضى كلّ منهما اعتباره بعينه فيؤخذ بأصل الاعتبار حيث يحتمل أصل الاعتبار في ناحية كلّ منهما ، ويرفع اليد عن كون اعتباره بعينه ، بعين الجمع الذي ذكرنا في الواجبين كالظهر والجمعة.
وبتعبير آخر يكون هذا من موارد الجمع العرفي ، ولا تصل النوبة إلى ملاحظة الترجيح ليقال إنّ ما دلّ على اعتبار الوضوء موافق للكتاب المجيد ، بل الكتاب المجيد أيضا من الخطابات الناظرة إلى الإرشاد إلى الشرطيّة بالإضافة إلى الوضوء والغسل ، وبينه وبين الخطاب الوارد في شرطيّة طهارة الثوب والبدن في الصلاة عند عدم التمكّن من الجمع بينهما وتمكّنه من كلّ منهما جمع عرفي على ما بيّناه.
نعم إذا لم يكن لدليل الاشتراط والجزئيّة إطلاق في ناحية أحدهما بعينه يعتبر ما فيه إطلاق ، ومع عدم الإطلاق في ناحية شيء منهما والعلم باعتبار أحدهما في هذا الحال يرجع إلى الأصل العملي ، ومقتضاه التخيير كما تقدّم.
عدم التزاحم في موارد تعذّر أحد الشرطين أو الجزءين أو الشرط أو الجزء
وممّا ذكرنا يظهر أنّ ما في العروة من أنّه إذا لم يتمكّن في صلاة من الجمع بين