فمنهم من أوجب الترجيح بها ، مقيدين بأخباره إطلاقات التخيير ، وهم بين من اقتصر على الترجيح بها ، ومن تعدى منها إلى سائر المزايا الموجبة لأقوائية ذي المزية وأقربيته ، كما صار إليه شيخنا العلامة (أعلى الله مقامه) ، أو المفيدة للظن ، كما ربما يظهر من غيره.
فالتحقيق أن يقال : إنّ أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الأخبار هو المقبولة والمرفوعة [١] مع اختلافهما وضعف سند المرفوعة جدّا ، والاحتجاج بهما على وجوب الترجيح في مقام الفتوى لا يخلو عن إشكال.
______________________________________________________
أصنع؟ فقال : إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط فقلت : إنّهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له ، فكيف أصنع؟ فقال عليهالسلام إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر» (١).
ولا يخفى أنّ ظاهر هذه المرفوعة كون أحد الخبرين موافقا للاحتياط مرجحا له في مقام المعارضة لا أنّه يجب الاحتياط في الواقعة بعد فقد المرجحات.
المرجحات لأحد المتعارضين
[١] قد ذكر الماتن قدسسره أنّ المقبولة والمرفوعة من بين أخبار الترجيح أجمع خبرين للمزايا المنصوصة لأحد المتعارضين على الآخر ، ولكن ضعف سند المرفوعة وضعف دلالتهما على لزوم الترجيح في مقام الإفتاء ، لاختصاصهما بالترجيح في مقام القضاء والخصومة يمنعان من الالتزام بلزوم الترجيح بين المتعارضين في مقام الإفتاء ، ويشكل رفع اليد بهما عن إطلاقات التخيير في الطائفة الاولى من الأخبار ، والمتعيّن لزوم الاقتصار في الترجيح على مقام القضاء وفصل
__________________
(١) مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٠٣ ، الباب ٩. عن غوالي اللآلي.