وبالجملة : الترجيح بلا مرجح بمعنى بلا علة محال ، وبمعنى بلا داع عقلائي قبيح ليس بمحال ، فلا تشتبه.
ومنها : غير ذلك مما لا يكاد يفيد الظن ، فالصفح عنه أولى وأحسن.
ثمّ إنّه لا إشكال في الإفتاء بما اختاره من الخبرين في عمل نفسه وعمل مقلّديه ولا وجه للإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعيّة لعدم الدليل عليه فيها [١].
______________________________________________________
ما ورد فيها.
هل التخيير بين المتعارضين على تقديره استمراريّ أو بدويّ
[١] يقع الكلام في المقام أنّ ما دلّ على التخيير بين الخبرين المتعارضين على تقدير تماميّته ناظر إلى التخيير في تعيين الحجّة والطريق إلى الواقع ، بحيث يكون ما اختاره بمدلوله علما وحجّة وطريقا إلى الواقع ، وبما أنّ مدلول أحد المتعارضين الذي يختاره المجتهد حكم كلّي فرعيّ ، فله الإفتاء بذلك الحكم الكلّي ، ومع الإفتاء به لا يمكن له الإفتاء بمدلول الآخر من الخبرين ؛ لعدم كونه حجّة وعلما وطريقا في حقّه ، كما إذا قام خبر على وجوب القصر على من ذهب أربعة فراسخ ورجع قبل إقامة عشرة أيام ، وخبر آخر على وجوب التمام عليه ، فلا يمكن له الإفتاء بوجوب الصلاتين على المسافر المفروض على نحو التخيير.
نعم له الإفتاء بالتخيير في المسألة الاصوليّة يعني بالأخذ بأحد الخبرين المتعارضين ، وإذا تمكّن المكلف المقلّد له في المسألة الاصوليّة من إحراز الخبرين ومدلولهما فيمكن له أن يختار لنفسه غير ما اختاره مجتهده ، وهذا غير الإفتاء للمجتهد على المستفتي بوجوب الصلاتين على نحو التخيير.
وعلى الجملة التخيير في المسألة الفرعيّة حكم ظاهريّ وليس من الحكم الواقعيّ في واقعة السفر المفروض ، بخلاف التخيير في المسألة الاصولية فإنّه على تقديره حكم