فصل
قد عرفت حكم تعارض الظاهر والأظهر وحمل الأوّل على الآخر فلا إشكال فيما إذا ظهر أنّ أيّهما ظاهر وأيّهما أظهر ، وقد ذكر فيما اشتبه الحال لتمييز ذلك ما لا عبرة به أصلا ، فلا بأس بالإشارة إلى جملة منها وبيان ضعفها :
منها : ما قيل في ترجيح ظهور العموم على الإطلاق [١].
______________________________________________________
بخطابات الخصوصات والمقيّدات كاشفة عن عدم الردع فتوجب تخصيص الأخبار العلاجيّة من التخيير والترجيح بعدم إرادة موارد الجمع العرفيّ منها.
والالتزام بكون السيرة المشار إليها بالإضافة إلى الأخبار العلاجيّة إنّما إذا لم تتم دعوى انصراف تلك الأخبار إلى غير موارد الجمع العرفيّ ، بأن يقال بأنّها سؤالا وجوابا ظاهرة في الاستعلاج والعلاج في موارد تحيّر من وصل إليه الخبران واحتياجه فيها إلى رفع تحيّره ، أو لم تتمّ دعوى إجمال تلك الأخبار وعدم إحراز ظهورها سؤالا وجوابا حتى بالإضافة إلى موارد الجمع العرفي ، ولا ينافي دعوى الانصراف أو الإجمال لما تقدّم من صحة السؤال عن موارد الجمع العرفيّ أيضا ، وذلك فإنّ صحة السؤال لا تنافي الأخذ بالعموم لا أنّه يوجب انعقاد الظهور لها في العموم ، وبتعبير آخر صحة السؤال لا تنافي العموم لو لم يكن في المقام ظهور في أنّ السؤال والجواب لعلاج التحيّر في موارد اختلاف الأخبار.
أقول : دعوى الانصراف والإجمال تنافي ما تقدّم منه قدسسره من عدم أخذ التحيّر في الموضوع للتخيير بين المتعارضين.
تقديم العام الوضعيّ على الإطلاقيّ
[١] قد تقدّم أنّ المعيار في تقديم أحد الخطابين على الآخر في بعض موارد الجمع العرفي كون أحدهما قرينة على المراد الجدّي من الآخر ، كما أنّه يكون