خصوصياتها الموجبة لأظهرية أحدهما من الآخر ، فتدبر.
ومنها : ما قيل فيما إذا دار بين التخصيص والنسخ ـ كما إذا ورد عامّ بعد حضور وقت العمل بالخاصّ ، حيث يدور بين أن يكون الخاصّ مخصّصا أو يكون العامّ ناسخا ، أو ورد الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ ، حيث يدور بين أن يكون الخاصّ مخصّصا للعام أو ناسخا له ورافعا لاستمراره ودوامه ـ في وجه تقديم التخصيص على النسخ من غلبة التخصيص وندرة النسخ [١].
______________________________________________________
إليه في الإطلاق الشموليّ ؛ لأنّ شمول الحكم يجتمع مع عدم تساوي الأفراد في ملاك ذلك الحكم ، كما أنّ حرمة قتل النفس تعمّ قتل نفس العادل والفاسق والعالم والجاهل والنبي قدسسره والإمام عليهالسلام مع الاختلاف في الملاك بما لا يخفى ، وهذا بخلاف الإطلاق البدلي ، فإنّ الترخيص في التطبيق لا يصحّ إلّا مع وفاء كلّ من الأفراد بالملاك الملحوظ في الأمر بالطبيعيّ.
وفيه أنّ عدم اختلاف الأفراد من حيث الوفاء بالملاك يحرز مع إطلاق متعلّق الأمر ، كإحراز شمول الحكم لجميع أفراد الطبيعي من إطلاقه.
وعلى الجملة إذا اقترن الإطلاق العموميّ بالإطلاق البدليّ يصير الكلام مجملا في ناحية كلّ منهما ويحتاج تقديم أحدهما على الآخر إلى قرينة ، وهذا بخلاف اقتران العام الوضعيّ بالإطلاق على ما تقدّم.
في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ
[١] يعني قيل في وجه تقديم التخصيص على النسخ في الفرضين ، أمّا الالتزام بالتخصيص ؛ لغلبته وندرة النسخ ، وبيان ذلك أنّه يدور الأمر بين التخصيص والنسخ في فرضين :
الأول : ما إذا ورد عامّ ثمّ ورد خطاب الخاصّ بعد زمان ، ودار أمر خطاب