فصل
لا إشكال في تعيين الأظهر لو كان في البين إذا كان التعارض بين الاثنين [١] وأمّا إذا كان بين الزائد عليهما فتعيّنه ربّما لا يخلو عن خفاء ؛ ولذا وقع بعض الأعلام في اشتباه وخطأ ، حيث توهّم أنّه إذا كان هناك عامّ وخصوصات وقد خصّص ببعضها كان اللازم ملاحظة النسبة بينه وبين سائر الخصوصات بعد
______________________________________________________
ولا يخفى أيضا أنّ ورود الخصوصيّات ونقلها عن الأئمة عليهمالسلام لا يكشف عن عدم سبق بيانها أصلا ، بل يمكن جلّها أو بعضها مسبوقة ببيان النبي صلىاللهعليهوآله ولو لبعض الناس ولم يصل ذلك البيان لعدم اهتمام السامعين بنقلها أو لغير ذلك.
اختلاف الخطابات وتعارضها
[١] توضيح الكلام في المقام أنّه إذا كان بين الخطابين اختلاف يكون تعيين أنّهما من المتعارضين أو بينهما جمع عرفي بلا إشكال على ما تقدّم ، وأمّا إذا وقع الاختلاف بين أكثر من الدليلين فربّما يكون تعيين أنّ بينهما جمعا عرفيا أو أنّهما من المتعارضات خفاء ؛ ولذلك ينبغي التكلم في بيان أقسامها والتعرض لحكم كلّ قسم منها ، فنقول : قد يكون الوارد في الخبر من قبيل خطاب العامّ والوارد في الخطابات الاخرى كلّها من قبيل الخاصّ إلى ذلك العامّ ، ولكن النسبة بين كلّ خاصّ بالإضافة إلى الخاصّ الآخر تختلف فربّما تكون النسبة التباين بين موضوعهما ، واخرى العموم من وجه ، وثالثة العموم المطلق ، ورابعة بالاختلاف.
الصورة الاولى : ما إذا كانت النسبة بين كلّ خاصّ بالإضافة إلى الخاصّ الآخر التباين بالمعنى المتقدّم ، كما إذا ورد في خطاب ؛ حرمة كلّ ربا ، بالعموم الوضعيّ أو حتّى بالإطلاق ، وورد في خبر عدم حرمة الربا بين الوالد والولد ، وفي خبر ثالث عدم حرمة الربا بين الزوج وزوجته وهكذا ، وحيث إنّ كلّا من الخاصّين بالإضافة إلى