.................................................................................................
______________________________________________________
استفيد من قوله : «فلو رجّح جانبها أو اختير فيما لم يكن هناك ترجيح فلا مجال للعمل به أصلا بخلاف ما لو رجح طرفه أو قدّم تخييرا فلا يطرح منها إلّا خصوص ما لا يلزم من طرحه المحذور من التخصيص بغيره».
والمتحصّل مما ذكر أنّه لو كان لأحد الخاصّين مزيّة على العامّ والخاصّ الآخر يؤخذ به ويجمع بينه وبين العامّ فلا موجب إلّا لطرح الخاصّ الآخر ، وكذا لو اختير جانب الخاصّين تخييرا بينهما وبين العامّ وكان ترجيح لأحدهما بالإضافة إلى الخاصّ الآخر يطرح الخاص الآخر ، ويجمع بين الخاصّ الراجح وبين العامّ في العمل ، كما في الفرض الأخير بلا موجب لطرح العامّ أصلا ، لما ذكرنا من أن الموجب للتعارض العلم الإجمالي بكذب أحد الخطابات الثلاثة من دون تعيين.
فتكون النتيجة أنّ كلّ مورد كان منشأ التعارض بين الخطابات متعددة العلم الإجمالي بكذب أحدها واقعا ، فإن كان أحد الخطابات مرجوحا بالإضافة إلى الباقي يتعيّن ذلك في السقوط عن الاعتبار ويؤخذ بالباقي منها ، وإن لم يكن شيء منها مرجوحا بالإضافة إلى الباقي ، فبناء على ما هو الصحيح من عدم ثبوت التخيير بين المتعارضين حتى في الأخبار يسقط كلّ منها عن الاعتبار فيرجع إلى القاعدة الأوّليّة ولو كان أصلا عمليّا سواء كان مقتضاه الاشتغال أو البراءة ، وبناء على مسلك التخيير يختار أحدهما في الطرح ويعمل بالباقي لوجود الجمع العرفيّ بعد سقوط المطروح بين الخطابات الباقية ، وقول الماتن قدسسره في تقرير المعارضة بين العامّ ومجموع الخاصّين يقابل بالعلم بكذب هذا الخاصّ أو مجموع العامّ والخاصّ الآخر.
تعارض العمومات والخصوصات مع كون النسبة بين الخاصّين العموم والخصوص المطلق
وإذا كانت النسبة بين الخاصّين العموم والخصوص المطلق ، كما إذا ورد الأمر