في تمام الباقي ، لجواز استعماله حينئذ فيه وفي غيره من المراتب التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص ، وأصالة عدم مخصص آخر لا يوجب انعقاد ظهور له ، لا فيه ولا في غيره من المراتب ، لعدم الوضع ولا القرينة المعينة لمرتبة منها ، كما لا يخفى ، لجواز إرادتها وعدم نصب قرينة عليها.
______________________________________________________
بخلاف القسمين الثاني والثالث فإنّه ربّما يتوهّم فيهما انقلاب النسبة بوصول أحد الخاصّين أو تخصيص العامّ بأخصّ الخاصّين ، ولكن ذكرنا لا وجه لجعل السابق على الخاصّ الآخر مخصّصا للعامّ أوّلا في القسم الثالث ، وتخصيص العامّ بأخصّ الخاصّين في القسم الثاني ، والفرق بين القسم الثاني والقسم الثالث أنّه إن لزم من تخصيص العامّ بكلّ من الخاصّين بقاء العامّ بلا مورد في القسم الثالث يجرى فيه ما تقدّم في القسم الأوّل ، بخلاف القسم الثاني فإنّ المعارضة فيه تقع بين العامّ وبين الخاصّ الأوسع كما هو واضح.
في الجمع بين الروايات الواردة في ضمان العارية وعدمه
ولا بأس في المقام بالتعرّض للروايات الواردة في ضمان العارية ونفي الضمان فيها وبيان طريق الجمع بينهما.
فنقول : الروايات الواردة في ذلك على خمس طوائف :
الاولى : ما دلّ على نفي الضمان في مطلق العارية كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، وليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن» (١).
والطائفة الثانية : ما دلّ على عدم ضمان تلف العارية على المستعير إلّا إذا
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٩ : ٩٣ ، الباب الأوّل من أبواب العارية ، الحديث ٦.