خصوص ما لا يلزم مع طرحة المحذور من التخصيص بغيره ، فإن التباين إنما كان بينه وبين مجموعها لا جميعها ، وحينئذ فربما يقع التعارض بين الخصوصات فيخصص ببعضها ترجيحا أو تخييرا ، فلا تغفل.
هذا فيما كانت النسبة بين المتعارضات متحدة ، وقد ظهر منه حالها فيما كانت النسبة بينها متعدّدة [١].
______________________________________________________
إلى العامّ الدالّ على عدم الضمان في العارية مع عدم اشتراط الضمان ، فيكون الحاصل من الطوائف الخمس من الروايات عدم الضمان في العارية إلّا مع اشتراط الضمان في غير عارية الذهب والفضة سواء كانا من الدينار والدرهم أو من الحلي ونحوه فإن في عاريتهما الضمان إلّا مع اشتراط عدمه كما في ذيل صحيحة زرارة المتقدّمة.
[١] المراد بتعدّد النسبة عدم اتّحاد النسبة بين كلّ من الخطابين بالإضافة إلى الخطاب الثالث ، كما كان الاتحاد في الفروض المتقدّمة محفوظا حيث كانت نسبة كلّ من الخطابين بالإضافة إلى الثالث العموم والخصوص المطلق وتعرّض قدسسره من صور اختلاف النسبة لصورة واحدة وعطف غيرها عليها في الحكم.
موارد انقلاب النسبة
وتلك الصورة ما إذا كان في البين العامّين من وجه وورد خطاب خاصّ بالإضافة إلى أحدهما ، والتزم بأنّ الخاصّ المفروض يقدّم على عامّه ويبقى التعارض بين العامّين من وجه بحاله مطلقا أي سواء بقيت النسبة بعد تخصيص أحدهما بالخاصّ المخالف له بحالها ، كما إذا ورد التخصيص لأحدهما في بعض موارد افتراقهما أو في بعض موارد اجتماعهما أو كانت النسبة بعد تخصيص أحدهما بذلك الخاصّ العموم والخصوص المطلق ، كما إذا ورد التخصيص لأحدهما في تمام مورد