فإنها أيضا مما يوجب ترجيح أحد السندين وحجيته فعلا وطرح الآخر رأسا ، وكونها في مقطوعي الصدور متمحضة في ترجيح الجهة لا يوجب كونها كذلك في غيرهما ، ضرورة أنه لا معنى للتعبد بسند ما يتعين حمله على التقية ، فكيف يقاس على ما لا تعبد فيه للقطع بصدوره؟.
ثمّ إنّه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجّحات لو قيل بالتعدّي [١].
______________________________________________________
في تعارض النسخ واختلافها
بقي الكلام في اختلاف النسخ في كونه داخلا في باب التعارض ، ليلاحظ الترجيح أو أنّه داخل في اشتباه الحجّة باللاحجّة ، والصحيح أنّ اختلاف النسخ إن كان من مصنّفين ، كما إذا روى الخبر الكليني قدسسره بنحو والشيخ أو الصدوق قدسسرهما بنحو آخر ، بحيث لا يدخل نقل أحدهما في التبعيض في النقل فهذا يدخل في باب التعارض ؛ لأنّ العلم بعدم صدور أحد المنقولين عن المعصوم عليهالسلام ملاك التعارض ، إلّا أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقيصة بحيث لا تنفي الزيادة راوي النقيصة وراوي الزيادة ينقلها ، فيثبت بنقله الزيادة من غير معارضة بينهما.
وأمّا إذا كان الاختلاف في نسخ كتاب واحد ، وعلم أنّ منقول المؤلّف أحدهما وكان الناسخان ممن وصل إليه نسخة الكتاب بطريق معتبر ، وكانا ثقتين فهذا أيضا داخل في التعارض في النقل ، بخلاف ما إذا علم أنّ ما نقل المؤلّف أحدهما ، ولم يظهر كيفية وصول النسخة إلى الناسخ ، فلا يجري على اختلاف النسختين حكم التعارض ولا يثبت شيء من مورد الاختلاف.
[١] وحاصل ما ذكر قدسسره في المقام أنّه لو بنى على التعدّي من المرجّحات المنصوصة إلى غيرها ـ بأحد المناطين اللذين استظهرا من الروايات الواردة في الترجيح من كون ذي المزيّة إصابته الواقع مظنونا أو كونه أقرب إلى إصابة الواقع