وأمّا بما هو موجب لأقوائية دلالة ذيه من معارضه ، لاحتمال التورية في المعارض المحتمل فيه التقية دونه ، فهو مقدم على جميع مرجحات الصدور ، بناء على ما هو المشهور من تقدم التوفيق ـ بحمل الظاهر على الأظهر ـ على
______________________________________________________
في المرجّحات المنصوصة ولزوم الترتيب بينها
ثمّ إنّه قد ظهر مما ذكرنا سابقا عدم ثبوت التخيير بين المتعارضين أصلا ، نعم يؤخذ من المتعارضين بالمشهور رواية منهما في المتعارضين ، كما ورد ذلك في مقبولة عمر بن حنظلة التي لا يبعد اعتبارها ، لكون عمر بن حنظلة من المشاهير الذين لم يرد في حقهم قدح ، ومع تساوي الخبرين في الصدور يؤخذ بما وافق الكتاب والسنة ، ومع عدم كون أحدهما كذلك يؤخذ بما خالف العامّة ، ويدلّ على الترجيح بموافقة الكتاب ثمّ بمخالفة العامة ما رواه القطب الراوندي بسنده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليهالسلام : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردّوه ، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فأعرضوهما على أخبار العامّة ، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه» (١) ويستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة أن مع تساوي الخبرين في الشهرة يكون كلّ من موافقة الكتاب والسنة أو مخالفة العامة مرجّحا ، ولكن يحمل على أنّ كلّا منها مرجّح مستقل بقرينة معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام الدالة على أنّ موافقة الكتاب بنفسها مرجّح ، ودلالة ذيل الموثّقة على أنّ مخالفة العامّة بنفسها مرجح إذا كان الخبر الآخر موافقا لهم ، وموافقة السنة أيضا تكون مرجّحة مستقلا ، وإلّا يكون ضمّها في المقبولة إلى موافقة الكتاب كضمّ
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٩.