المخالفة في أحدهما على خلاف المخالفة في الأخرى ، كما لا يخفى.
اللهمّ إلّا أن يقال : نعم ، إلّا أن دعوى اختصاص هذه الطائفة بما إذا كانت المخالفة بالمباينة ـ بقرينة القطع بصدور المخالف الغير المباين عنهم عليهمالسلام كثيرا ، وإباء مثل : ما خالف قول ربنا لم أقله ، أو زخرف أو باطل عن التخصيص ـ غير بعيدة ، وإن كانت المخالفة بالعموم والخصوص من وجه ، فالظاهر أنها كالمخالفة في الصورة الاولى كما لا يخفى [١].
______________________________________________________
لا إطلاقه ، ولا يخفى أنّه قد تقدّم في بحث المطلق والمقيّد أنّ مقدّمات الحكمة تحسب قرينة للمدلول الاستعماليّ ويتمّ بها هذا الظهور ، بحيث يصحّ أن ينسب مقتضى تلك القرينة إلى بيان المولى كما يصحّ ذلك في القرينة الحاليّة والعقليّة الخاصّة مثل قوله سبحانه : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ)(١).
في الخبر إذا كانت النسبة بينه وبين الكتاب العموم من وجه
[١] إذا كانت مخالفة الخبر للكتاب المجيد بالعموم من وجه فيسقط الخبر عن الاعتبار في مورد الاجتماع ولو لم يكن للخبر معارض من الأخبار ، فإنّه بالإضافة إلى مورد اجتماعه مع الكتاب زخرف وباطل إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة إجمالا ، ولا ينافي عدم اعتباره بالإضافة إلى مورد الاجتماع دخوله في أدلّة اعتبار الخبر بالإضافة إلى مورد افتراقه كما بيّنا سابقا ، وعلى ذلك فإن كان للخبر المفروض معارض آخر من الخبر ، بأن كانت النسبة بين الخبرين التباين ، كما إذا ورد في خبر : أنّ الربيبة حرام (٢) ، وفي الخبر الآخر لا تحرم الربيبة ، وحيث إنّ إطلاق عدم حرمة
__________________
(١) سورة يوسف : الآية ٨٢.
(٢) انظر وسائل الشيعة ٢٠ : ٤٥٨ ، الباب ١٨ من أبواب ما يحرم ، الحديث ٣ و ٤ و ٦.