أما الخاتمة : فهي فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد
فصل
الاجتهاد لغة : تحمّل المشقة ، واصطلاحا كما عن الحاجبي والعلامة : استفراغ الوسع في تحصيل الظنّ بالحكم الشرعي [١].
______________________________________________________
في الاجتهاد وبيان حقيقته
[١] الاجتهاد لغة : تحمّل المشقة ، بناء على أن (الجهد) بالفتح والضّم بمعنى واحد ، وبناء على كونه بالضمّ بمعنى الطاقة وبالفتح بمعنى المشقة يكون الاجتهاد بمعنى تحمل المشقّة أو كسب الطاقة ، ويقال إنّه في اصطلاح الاصوليين كما عن الحاجبي والعلامة بمعنى استفراغ الوسع في تحصيل الظنّ بالحكم الشرعيّ ، والظاهر أنّ المراد من الحكم الشرعيّ الحكم الفرعيّ الكلّي.
ويرد على التعريف المذكور بأنّ الظنّ بالحكم الفرعي الكلّي لا قيمة له ، ولا يترتّب عليه أثر مع عدم قيام الدليل على اعتباره ، ومع قيام الدليل على اعتبار أمر فاللازم اتّباعه ، سواء كان مفيدا للظنّ أم لا ؛ ولذا ذكر الماتن قدسسره الأولى تبديل الظنّ بالحكم الشرعيّ إلى الحجّة به ، فيكون الاجتهاد بمعنى استفراغ الوسع في تحصيل الحجّة بالحكم الشرعي. وأردف على ذلك أنه لا يمكن للأخباريّ تأبّي الاجتهاد بهذا المعنى ، غاية الأمر أنّه لا يرى بعض ما يراه الاصوليّ حجّة من أفراد الحجّة ، وهذا غير ضائر بالالتزام بالاجتهاد بذلك المعنى ، حيث إنّ اختلاف الاصوليّ مع الأخباريّ في بعض أفراد الحجّة كالاختلاف بين الاصوليين بعضهم مع بعض في اعتبار بعض الأمور أو الحاصل بين الأخباريين بعضهم مع بعض ، ولعلّ ذكر الظن في تعريف الاجتهاد أوجب تأبّي الأخباري ، ولا موجب أيضا لذكره ، فإنّ استفراغ الوسع لتحصيل العلم بالحكم الشرعيّ أيضا داخل في الاجتهاد ، فلا وجه لانحصاره على