العمل بهذا الاجتهاد لمن اتصف به ، وامّا لغيره فكذا لا اشكال فيه ، اذا كان المجتهد ممن كان باب العلم او العلمي بالأحكام فتوحا له ـ على ما يأتى الأدلّة على جواز التقليد ـ بخلاف ما إذا انسدّ عليه بابهما ، فجواز تقليد الغير عنه في غاية الإشكال [١].
______________________________________________________
في جواز الرجوع إلى المجتهد الانفتاحيّ والإشكال في الرجوع
وقد ظهر ممّا تقدّم أنّ الاجتهاد بمعنى الملكة لا يكون عدلا في مسألة أنّه يجب على المكلّف في الوقائع التي يبتلي بها أو يحتمل ابتلاءه أن يكون مجتهدا أو مقلّدا أو محتاطا ، بل المراد منه الاجتهاد الفعليّ ، وهو تحصيل الحجّة التفصيليّة على حكم الواقعة ، وهذا الاجتهاد مما لا ينبغي اعتباره في حقّ نفسه ، سواء كانت استفادته الحكم بالواقعة عن الأدلّة علما بالحكم الواقعي فيها وجدانا أو تعبّدا أو علما بالوظيفة الظاهريّة ، أو حتّى فيما كان ما يعتمد عليه مما يستقلّ به العقل في تنجّز الواقع أو العذر فيه ؛ ولذا لا يفرق في جواز الاكتفاء باتّباع اجتهاده بين أن يكون انفتاحيّا أو انسداديّا ، ودعوى أنّ ما يحصّله الانسدادي في غالب الوقائع لا يكون علما بالحكم الشرعيّ لا واقعا ولا ظاهرا ، ويمكن له الرجوع إلى المجتهد الانفتاحيّ الذي يعلم الوظائف الشرعيّة في الوقائع كما ترى ؛ وذلك فإنّ الانسداديّ على مسلك الحكومة يرى أنّ غيره أيضا غير عالم بالوظيفة الشرعيّة ، وبالأحكام الشرعيّة في الوقائع لا واقعا ولا تعبّدا ، وإنّما يتخيل أنّه عالم بها ، وأدلّة وجوب التعلّم ساقطة لعدم التمكّن من تحصيل العلم بالأحكام الشرعيّة في معظم الوقائع ، ولا موضوع لرجوعه إلى من يدّعي الانفتاح حيث لا يكون من رجوع الجاهل بالأحكام إلى العالم بها ، بل من رجوع الجاهل إلى مثله في جواز الرجوع إلى المجتهد الانفتاحي والاشكال في الرجوع فيما إذا كان انسداديا.
[١] وأمّا جواز رجوع العاميّ إلى المجتهد المطلق في الوقائع للعمل بفتاواه فهو