الجاري في حق المجتهد ، من إجماع أو جريان مقدمات دليل الانسداد في حقه ، بحيث تكون منتجة لحجية الظن الثابت حجيته بمقدماته له أيضا ، ولا مجال لدعوى الإجماع ، ومقدماته كذلك غير جارية في حقه ، لعدم انحصار المجتهد به ، أو عدم لزوم محذور عقلي من عمله بالاحتياط وان لزم منه العسر ، إذا لم يكن له سبيل إلى إثبات عدم وجوبه مع عسره.
______________________________________________________
عدم وجوب الاحتياط عليه ـ لاستلزامه المحذور وأنّ الله لا يؤاخذه بتركه عند الاحتياط ـ أمكن إحرازه جواز الاقتصار له على الامتثال الظنّي.
والحاصل أنّ تقليده من المجتهد الانسداديّ القائل بالحكومة مشكل من جهتين :
الاولى : قصور أدلّة جواز التقليد حيث إنّ مقتضاها ـ كما تقدّم ـ جواز رجوع الجاهل بالحكم الشرعيّ في الوقائع إلى العالم به ، لا جواز الرجوع في حكم العقل.
والثانية : قصور ما دلّ على كفاية الامتثال الظنّي في معظم الوقائع ، فإنّه لا يجري إلّا على من تتمّ في حقّه مقدّمات الانسداد.
وأمّا على القول بالكشف والالتزام بأنّ ما يقتضي مقدّمات الانسداد هو العلم بأنّ الشارع اعتبر الظنّ بالأحكام من التكاليف الواقعيّة وغيرها طريقا إلى إحرازها فيشكل رجوع العاميّ إلى هذا المجتهد أيضا من الجهة الثانية ، فإنّ الحكم المظنون للمجتهد الانسداديّ على الكشف وإن كان إحرازا للحكم الشرعيّ إلّا أنّ الموضوع لاعتبار الظنّ من تتمّ في حقّه مقدّمات الانسداد ، فلا تتمّ في حقّ العاميّ لتمكّنه من الرجوع إلى المجتهد الانفتاحيّ.
في جواز الرجوع إلى المجتهد الانفتاحيّ في موارد الطرق والأمارات والاصول العقليّة
لا يقال : مقتضى ما ذكر من كون مفاد أدلّة جواز التقليد رجوع الجاهل بالأحكام الشرعيّة إلى العالم بها عدم جواز رجوع العاميّ إلى الانفتاحيّ أيضا في موارد الطرق