بكفاية انفتاح باب العلم في موارد الإجماعات والضروريات من الدين أو المذهب ، والمتواترات إذا كانت جملة يعتدّ بها ، وإن انسد باب العلم بمعظم الفقه ، فإنه يصدق عليه حينئذ أنه ممن روى حديثهم عليهمالسلام ونظر في حلالهم عليهمالسلام وحرامهم عليهمالسلام : وعرف أحكامهم عرفا حقيقة. وأما قوله عليهالسلام في المقبولة (فإذا حكم
______________________________________________________
بمعنى نفوذ قضائه إذا ترافع المتخاصمون إليه ورضوا أن يحكم في مرافعتهم ، حيث لا يجوز الإغماض عن حكمه إذا حكم.
وهذا الكلام وإن لا يخلو عن التأمّل ، فإنّ ظاهر معتبرة سالم بن مكرم الجمّال هو النصب بمنصب القاضي في وجوب الترافع إليه وقبول حكمه إذا حكم ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فإنّي قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه» (١) ووجه ظهوره أنّ تفريع وجوب الرجوع والتحاكم إليه على جعله عليهالسلام قاضيا ظاهره إعطاء منصب القضاء ، ولتمام الكلام محلّ آخر.
نفوذ قضاء المجتهد الانسداديّ وعدم نفوذه
ثمّ ذكر الماتن قدسسره أنّ نفوذ القضاء من المجتهد الانسداديّ على تقريره مقدّمات الانسداد على نحو الحكومة مشكل ، فإنّ مثله لا يعرف الأحكام ، ومعرفتها قيد للموضوع في ثبوت منصب القضاء.
أقول : لا فرق على مسلكه في حجيّة الأمارات من أنّ المجعول لها المنجّزية والمعذريّة دون اعتبار الأمارة علما بالحكم الواقعيّ في الوقائع ، فالانفتاحيّ أيضا لا يعرف في الوقائع أحكامها وإن كان تنجّز التكاليف على تقدير ثبوتها في موارد
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٣ ـ ١٤ ، الباب الأول من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥.