فصل
لا يخفى احتياج الاجتهاد إلى معرفة العلوم العربيّة في الجملة ، ولو بأن يقدر على معرفة ما يبتنى عليه الاجتهاد في المسألة بالرجوع إلى ما دوّن فيه ، ومعرفة التفسير كذلك [١].
______________________________________________________
العلوم التي تعدّ من مبادئ الاجتهاد
[١] تعرّضوا في مباحث الاجتهاد لما يتوقف عليه من العلوم المعدودة من مباديه ، وذكر الماتن قدسسره من المبادئ وعدّ كغيره من مبادئ الاجتهاد علوم العربيّة ، فإنّ المستند للأحكام الشرعيّة الفرعيّة في غالبها الكتاب والسنة يعني الأخبار المأثورة من المعصومين (صلوات الله وسلامه عليهم) ، ومن الظاهر أنّ استظهار أيّ حكم في الوقائع منهما يتوقّف على العلم بمعاني اللغات ومفاد الهيئات التركيبيّة على اختلافها ، والمتكفّل لذلك علم اللغة والصرف والنحو ، ولا يعتبر حضور الذهن بها في الاجتهاد ، بل بحيث لو راجع إلى الكتب المدوّنة فيها تمكّن من معرفتها ، وليس لازم ذلك اعتبار قول اللغويّ أو النحويّ في نفسه ، بل المراجعة إلى تلك الكتب ربّما يوجب تعيين ظهور الآية أو الخبر الموضوع للاعتبار بعد الفحص عن القرينة على خلافه أو إحراز عدم المعارض له.
وقد ذكر من تلك العلوم علم التفسير ، فإنّ معرفته أيضا من مبادئ الاجتهاد ، والمراد من معرفته التمكّن من عرفانه ولو بالمراجعة إلى مصادره ، فإنّ التفسير يطلق على معنيين ؛ أحدهما : تعيين المراد من المجمل والمتشابه ، والثاني : تعيين المراد فيما يكون على خلاف ظاهر الآية أو بيان أن المراد المعنى العامّ ، يعمّ غير معنى ظاهره.