فصل
اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليّات [١].
______________________________________________________
التخطئة والتصويب
[١] لا ينبغي التأمّل ولا خلاف في التخطئة في العقليّات سواء كانت عقليّة محضة كامتناع إعادة المعدوم وإمكان إعادته ، وامتناع الجزء الذي لم يتجزّأ أو إمكانه ، حيث لا يعقل التصويب عن القائلين بكلّ من الإمكان والامتناع ؛ لاستلزامه كون شيء ممكنا وممتنعا ، أو كانت من العقليات التي لها دخل في استنباط الأحكام الشرعيّة كمسألة جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد من جهتين ـ سواء كانت الجهتان اتحاديّتين أو كان التركيب بينهما انضماميّا ـ فإنّ الاجتماع كذلك لا يمكن أن يكون ممكنا وممتنعا ، وإنّما وقع الخلاف بيننا وبين مخالفينا في الشرعيّات ، حيث التزم مخالفونا فيها بالتصويب في الاجتهاد ، فإن أرادوا أنّه ليس في الوقائع حكم شرعيّ مجعول مع قطع النظر عن الاجتهاد في حقّ جميع المكلفين في الوقائع ، بل الحكم المجعول في حقّ كلّ مجتهد ومقلّديه ما يؤدّي إليه اجتهاده في المسائل ، ولكن بما أنّ الله سبحانه يعلم ما يؤدّي إليه اجتهاد كلّ مجتهد جعل ذلك الحكم في حقّه من الأوّل ، نظير ما قيل في الواجب التخييريّ من أنّ الواجب في حقّ كلّ مكلف واحد معيّن من الخصال وهو ما يعلم الله سبحانه أنّه يختاره.
وظاهر الماتن قدسسره إمكان التصويب بهذا المعنى وأنّه ليس بمستحيل إلّا أنّه مخالف لإجماع أصحابنا ، وللأخبار المستفاد منها أنّ لله في كلّ واقعة حكما يشترك فيه الجاهل والعالم ، وإن أرادوا أنّ الحكم المجعول في حقّ كلّ مجتهد يترتّب على فعليّة اجتهاده بأن لا يكون في كلّ واقعة حكم مجعول قبل اجتهاده ، وإنما يثبت الحكم في الواقعة بعد اجتهاده ، بمعنى أنّ الله يكتب بعد اجتهاده ما أدّى إليه اجتهاده