.................................................................................................
______________________________________________________
في صحته وفساده فما دام محل الجزء الأخير باقيا لا يحرز مضي نفس العمل بل يحتمل ، كما أنه قد يقال لا يعتبر في جريان قاعدة الفراغ الفراغ الحقيقي بل يكفي الفراغ الاعتقادي ، وما دام المكلف لم يعتقد تمام العمل لا يشرع في التعقيب فيكون مجرد الاشتغال بالتعقيب كافيا في جريان قاعدة الفراغ.
وفيه أيضا ظاهر مضي العمل والشك بعد مضيه وأن يكون الشك بعد العمل بحيث لو علم الخلل لزم تدارك ذلك العمل إما بالإعادة أو قضاء النقص ، ومجرد الاعتقاد بالفراغ من العمل مع بقاء محل المشكوك لا يوجب صدق المضي والاعتقاد بالفراغ والمضي مع عدمهما ليس فراغا ولا مضيا. نعم ، لا ينحصر صدق المضي على موارد يوجب الخلل بطلان العمل رأسا كما هو ظاهر كلام بعض الفحول قدسسره.
وعن المحقق النائيني قدسسره جريان قاعدة التجاوز أيضا ولو قبل فعل المنافي إذا شك في الجزء الأخير مع الاشتغال بالتعقيب ؛ لأن قوله قدسسره في الحكم بتحقق الأذان بعد الدخول في الإقامة شاهد بأنه لا يلزم أن يكون غير ـ الذي اعتبر الدخول فيه في جريان قاعدة التجاوز ـ من أجزاء العمل وفيه ما لا يخفى فإنه قدسسره اعتبر في جريان قاعدة التجاوز مضي المحل والدخول في غير ، ومع عدم مضي محل الشيء كيف تجري قاعدة التجاوز واستشهاده بما ورد في صحيحة زرارة بالشك في الأذان والإقامة غير صحيح ؛ لأن المعتبر في كمال الصلاة أن يكون الأذان قبل الإقامة والإقامة بعد الأذان فمع الاشتغال بالإقامة ينقضي محل الأذان بخلاف التشهد والتسليم بالإضافة إلى التعقيب فإنه لا يعتبر في كمال الصلاة وقوعها قبل التعقيب بل يعتبر في التعقيب أن يكون بعد الصلاة.
وقد تحصل مما ذكرنا أن محل الجزء الأخير من المركب الارتباطي هو بعد