مسائل في الاجتهاد والتقليد
ولا بأس بالتعرّض في المقام إلى جملة من المسائل التي ذكرها في العروة في الاجتهاد والتقليد ، منها ما ذكره قدسسره في :
(مسألة ١٠) إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ لا يجوز له العود إلى الميّت [١].
(مسألة ١١) لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ إلّا إذا كان الثاني أعلم [٢].
(مسألة ١٢) يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط [٣] ويجب الفحص عنه.
______________________________________________________
[١] وقد ظهر ممّا تقدّم إذا تعلّم الوظائف من مجتهد أعلم حال حياته ومات ذلك المجتهد فقلّد مجتهدا حيّا ، فإن كان الميّت أعلم بالإضافة إليه فرجوعه إلى الحيّ غير صحيح ، ووجب عليه العمل بما تعلّم من الميت حال حياته ، وإن كان في كلّ منهما احتمال الأعلميّة بالإضافة إلى الآخر فلا بأس فيما إذا لم يوجب القطع بمخالفة التكليف الواقعيّ إمّا في الواقعة السابقة أو اللاحقة وإن لم نقل بالاحتياط بين القولين والاكتفاء بالموافقة الاحتماليّة.
[٢] ولا يخفى أنّ الثاني إذا صار أعلم من السابق يجب الرجوع إليه ، وأمّا إذا علم أنّ الثاني كان أعلم من الحيّ الأوّل فيعلم بطلان تقليده الأوّل.
[٣] أقول : قد تقدّم لا يجب تقليد الأعلم في المسائل التي لا يعلم اختلاف المجتهدين فيها لا إجمالا ولا تفصيلا ، واتّباع الأعلم في المسائل التي يعلم العاميّ اختلاف العلماء فيها ولو إجمالا عندهم لعدم اعتبار قول غيره ، ويجب الفحص عن الأعلم فيها مع العلم بوجوده ، بل مع احتمال وجوده لإحراز الحجّة فالأخذ بقول أحدهم مع الشك في اعتبار قوله لا يكون مجزيا ، كما تقدّم في بيان حكم العقل في إحراز الامتثال والطاعة ، كما لا يحرز أن ما أخذه منه إحراز لمعالم دينه ووظيفته