.................................................................................................
______________________________________________________
حيث إنّ فتوى الأعلم الحيّ هو المتيقّن في الاعتبار بالإضافة إلى العاميّ بعد سقوط فتوى الميّت عن الاعتبار في مسألة البقاء على تقليد الميت.
وعلى ذلك فإن أفتى الحيّ الأعلم بعدم جواز البقاء على تقليد الميت فلا يترتّب على رأي الميّت في المسائل أيّ أثر حتّى إذا فرض أنّ فتواه كانت وجوب البقاء على تقليد الميّت فضلا عن فتواه بجواز البقاء أو حرمته ، وأمّا إذا أفتى الحيّ الأعلم بجواز البقاء فهل يمكن الالتزام بأنّ للعاميّ أن يعتمد في مسألة البقاء على تقليد الميّت على فتوى الميّت بفتوى الحيّ فيها بجواز البقاء؟ بأن يبقى على تقليد الميّت في خصوص هذه المسألة بحيث صار ما يفتي الميّت حال حياته من جواز البقاء على تقليد الميّت حجّة بعد وفاته أيضا بفتوى الحيّ ، أو أنّ فتاوى الميّت في ساير المسائل معتبرة بفتوى الحيّ بجواز البقاء ولا تعتبر فتوى الميّت في مسألة جواز البقاء حتّى مع حكم الحيّ بجواز البقاء على تقليد الميّت.
الصحيح أن يقال : إن لم يختلف فتوى الحيّ الأعلم مع فتوى الميّت في مسألة جواز البقاء على تقليد الميّت ـ بأن يكون ما أجازه الحيّ من البقاء كان هو الجائز على فتوى الميّت ـ فلا يصير قول الميّت في مسألة جواز البقاء مع تقليد العاميّ عن الحيّ الأعلم حجّة معتبرة في تلك المسألة ، فإنّ فتوى الأعلم الحيّ بجواز البقاء معناه أنّ الفتاوى من الميّت في المسائل إذا قلّد العاميّ إيّاه فيها حال حياته هي الوظائف الشرعيّة بالإضافة إليه بعد مماته ، ومع فرض رجوع العاميّ إلى الحيّ الأعلم في ذلك وصيرورته عالما بوظائفه الشرعيّة لا معنى لاعتبار فتاوى الميّت علما في حقّ العامي ثانيا بفتوى نفس الميّت حال حياته بجواز البقاء ، لأنّ هذا الاعتبار يصير لغوا محضا ، وكذا الحال فيما إذا اختلفت فتوى الحيّ الأعلم مع فتوى الميّت وكانت