.................................................................................................
______________________________________________________
الميّت بالجواز؟ بحيث جاز للعاميّ العدول في غيرها من المسائل إلى الحيّ استنادا إلى فتوى الميّت بجواز العدول والبقاء ، أو أنّه لا يمكن أن تعمّ فتوى الحيّ تلك المسألة ، بل يختصّ اعتبار فتوى الحيّ لسائر فتاوى الميّت في المسائل.
قد يقال بالاختصاص حيث إنّ شمول اعتبار فتوى الحيّ بوجوب البقاء لنفس مسألة ما أفتاه الميّت في مسألة جواز البقاء يوجب أن يكون فتوى الميّت في ساير المسائل حجّة تعيينيّة وتخييريّة حيث إنّ شمول فتوى الحيّ لما أفتى به في ساير المسائل مقتضاه أنّ فتوى الميّت فيها حجّة تعيينيّة ، وشمول فتواه لنفس مسألة جواز البقاء الذي هو فتوى الميّت يوجب كونها حجّة تخييريّة ، ولا يمكن أن يكون فتوى أيّ مفت في مسألة من المسائل أن تكون حجّة تعيينيّة وتخييريّة.
أقول : إنّما لا يكون قول الميّت حجّة في مسألة البقاء على تقليد الميّت ولا في سائر المسائل إذا كان الاستناد بنفس قوله ، وإذا أفتى الحيّ بوجوب البقاء على تقليد الميّت ، وكان قوله حجّة فيها يكون العاميّ برجوعه إلى هذا الحيّ عالما بوظائفه في سائر المسائل التي تعلّم حكمها من الميّت حال حياته كما هو مقتضى الحجّة التعيينيّة ، ولا يعتبر قول الميّت في مسألة جواز البقاء وإن تعلّمه العاميّ من الميّت حال حياته ؛ لأنّ مرجع قول الميّت أنّ العاميّ جاهل بعد موت مجتهده بالوظائف في المسائل ما لم يختر البقاء والرجوع إلى الحيّ ، والمفروض أنّ الحيّ الذي قوله معتبر في البقاء نفى ذلك وأفتى بأنّ العاميّ بعد موت مجتهده عالم بالوظائف وأنّ وظائفه هي التي كانت عليها حال حياة مجتهده.
وبتعبير آخر اختيار البقاء أو الرجوع في المسائل إلى الحيّ وفتوى الميّت في مسألة البقاء موضوعها العاميّ والجاهل بالوظيفة ، وبفتوى الحيّ بوجوب البقاء