.................................................................................................
______________________________________________________
واعتباره كما هو المفروض يخرج العاميّ عن الموضوع الذي ذكر الميّت الحكم له ، فيكون فتوى الحيّ حاكما على فتوى الميّت فتدبّر.
وأمّا إذا كان الأمر بالعكس ، بأن كان فتوى الميّت في مسألة البقاء الوجوب وفتوى الحيّ الجواز ، حيث لا اعتبار بفتوى الميّت في المسائل ومنها مسألة البقاء على التقليد بعد موت المجتهد فيجوز للعاميّ البقاء على فتاوى الميّت أو الرجوع فيها إلى الحيّ.
وبتعبير آخر لا يمكن أن تكون فتاوى مجتهد بالإضافة إلى العاميّ حجة تعيينية وتخييريّة وحيث إنّ قول المجتهد الثاني ليس بحجّة يكون المتّبع قول الحيّ.
نعم إذا كان لفتوى الحيّ في الجواز خصوصيّة ولم تكن تلك الخصوصيّة في فتوى الميّت ، بأن أجاز الحيّ البقاء في خصوص المسائل التي عمل المكلف بها زمان حياة مجتهده ، وفرض أنّ العاميّ قد عمل بفتوى الميّت بوجوب البقاء في حياة المجتهد جاز له البقاء على تقليد المجتهد الثاني في هذه المسألة ، وبذلك تكون فتاوى المجتهد الميّت الأول حجّة في حقّه وإن لم يكن عاملا بها زمان المجتهد الأوّل الذي مات قبل المجتهد الثاني.
وأمّا إذا كان كلّ من الميّت والحيّ الفعليّ قائلا بوجوب البقاء على تقليد الميّت فإن لم يكن بينهما اختلاف في الخصوصيّات أصلا أو كانت الخصوصيّة في فتوى الميّت فقط فلا يعتبر قول الميّت في مسألة البقاء أصلا لعين الوجه المذكور فيما تقدّم في المسألة في صورة تجويز كلّ منهما البقاء على تقليد الميت ، وأمّا إذا كانت الخصوصيّة في فتوى الحيّ فقط ، كما إذا أفتى الحيّ بوجوب البقاء في خصوص المسائل التي عمل العاميّ بها زمان حياة المفتي ، وكان فتوى الميّت وجوب البقاء