(مسألة ١٧) المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة ، وأكثر اطّلاعا لنظائرها وللأخبار ، وأجود فهما للأخبار. واجود فهما للأخبار والحاصل أن يكون أجود استنباطا ، والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط [١].
(مسألة ١٨) الأحوط عدم تقليد المفضول حتّى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل [٢].
______________________________________________________
بأن كانت تلك الأعمال عن تقليد موجبا لحكم المجتهد الفعليّ بإجزائها على ما تقدّم ، وهذا خارج عن مفروض الكلام في المقام.
لا يقال : إذا فرض كون فتوى المجتهد السابق حجّة كان العمل المطابق له مجزيا سواء استند في العمل إلى فتواه في زمان العمل أو لم يستند إليه كما هو شأن سائر الطرق المعتبرة.
فإنه يقال : قد تقدّم أنّ مقتضى أدلّة إمضاء السيرة في الرجوع إلى أهل الخبرة في الوظائف الشرعيّة كون التعلم في حياة من يرجع إليه مجزيا ـ سواء كان العمل بما تعلّمه منه حال حياته أو بعد مماته ـ وفي غير ذلك لا سبيل إلى كشف الإمضاء.
وعلى الجملة ما يعتبر في حقّ العاميّ بالإضافة إلى صحة أعماله السابقة فتوى المجتهد الذي يتعيّن عليه الرجوع إليه فعلا. نعم رعاية موافقتها لفتوى المجتهد السابق أيضا أحوط.
مسائل التقليد
[١] قد تقدّم في بحث وجوب تقليد الأعلم بيان المراد من الأعلم فراجع.
[٢] قد ذكرنا سابقا أنّ مقتضى ما ورد في جواز تعلّم الحكم ممن يعلمه وأخذ من يؤخذ منه معالم الدين جواز التعلّم من كلّ من الفاضل والمفضول مع عدم العلم ولو إجمالا بمخالفتهما في الفتوى ، وإذا أحرز العاميّ توافقهما في مسائل مما يبتلى بها