.................................................................................................
______________________________________________________
والحاصل إذا أمكن للمكلّف الإتيان بالواجب الواقعي بتمام ما يعتبر فيه من غير علمه تفصيلا بأجزائه وشرائطه وموانعه يكون الامتثال مجزيا ، كما تقدّم في مسألة جواز الاحتياط مع التمكّن من الاجتهاد الفعليّ أو التقليد بلا فرق بين موارد استلزام الاحتياط التكرار ، كما في مورد دوران أمر الصلاة بين القصر والتمام ، أم لا ، كما في دوران الصلاة بين الأقلّ كالاكتفاء بقراءة الحمد خاصّة في الركعتين الأوّلتين ، أو الأكثر كلزوم قراءة السورة بعد قراءتها ، هذا كلّه في صورة إحراز الامتثال بالإتيان بالواجب الواقعي إمّا بالتفصيل أو الإجمال.
وأمّا تعلّم أجزاء العبادة وشرائطها وموانعها فيما لو لم يتعلّمها لم يتمكن من الامتثال أو لم يتمكّن من إحراز الامتثال فيفرض الكلام في الواجب المشروط والموقّت ، وأنّ المكلّف لو لم يتعلّم الواجب قبل حصول شرط الوجوب أو دخول الوقت يمكن له التعلّم بعد حصول الوجوب بحصول شرطه أو دخول وقته ، كما هو الحال فعلا في واجبات الحج وشرائطه وموانعه ، ففي هذا الفرض حيث المكلّف يتمكّن من المعرفة والامتثال في ظرف التكليف فلا موجب لوجوب التعلّم عليه قبل فعليّة التكليف وقبل حصول الاستطاعة.
واخرى لو لم يتعلّم أجزاء العمل وشرائطه وموانعه لم يتمكّن من إحراز الامتثال في ظرف التكليف أو لا يمكن له الامتثال أصلا ، كما في الصلاة حيث من لم يكن من أهل اللسان لو لم يتعلّم كيفية الصلاة والقراءة وغير ذلك مما يعتبر فيها قبل دخول وقتها لا يتمكّن من الصلاة في وقتها أو لا يتمكن من إحراز الامتثال ، وفي هاتين الصورتين عليه التعلّم قبل حصول شرط الوجوب ودخول الوقت ؛ وذلك فإنّ الأخبار الواردة في وجوب التعلّم وأنّ الجهل لا يكون عذرا مسوّغا لترك الواجب وأنّ