(مسألة ٣٣) إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء [١] ويجوز التبعيض في المسائل. وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره.
______________________________________________________
ويكون على العاميّ فعلا إما الاحتياط في الواقعة أو الرجوع إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد على ما تقدّم سابقا من تخيير العاميّ بين الاحتياط والرجوع إلى فتوى المجتهد الواجد للشرائط.
التبعيض في التقليد
[١] هذا مبنيّ على ثبوت التخيير للعاميّ بين تقليد أيّ من المجتهدين المتساويين في العلم مطلقا سواء لم يعلم المخالفة بين فتاويهما في الوقائع أصلا أو علم ذلك ولو بالإجمال ، وقد ذكر هذا التخيير الماتن قدسسره سابقا ولكن قيّده بما إذا لم يكن أحدهما أورع من الآخر واحتاط في تقليد الأورع. وفي المقام أجاز التبعيض بينهما في المسائل وقال : إذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره ، وكما ترى لا يكون كلامه في المقام ظاهرا في الاحتياط الوجوبيّ ، بخلاف ما تقدّم في مسألة تخيير العاميّ بين تقليد أحد من المجتهدين المتساويين في العلم.
أقول : لو قلنا بالتخيير وبجواز التبعيض فهذا القول فيما لم يعلم ولو إجمالا اختلافهما في المسائل التي يبتلي بها المكلف صحيح لا غبار فيه ، وأمّا في المسائل التي يعلم العاميّ باختلافهما فيها إجمالا فثبوت التخيير محلّ إشكال إلّا بناء على ما ذكرنا سابقا من إحراز أنّ الشارع لا يريد العسر ، وأن يعمل العاميّ بالاحتياط في المسائل المشار إليها ، لا بالإضافة إلى الاحتمالات في الواقعة ، ولا الاحتياط بالإضافة إلى فتوى كلّ من المتساويين في الواقعة ، فإنّ الاحتياط في الأول عسر وينافي ما عليه