(مسألة ٣٤) إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد [١] فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم وإن قال الأول بعدم جوازه.
______________________________________________________
العيد وإن لم يدرك الوقوف الاختياريّ والاضطراريّ بعرفة ، ولكن كان فتواه عدم كفاية الغسل المستحب في الطهارة من المحدث بالأصغر ، ويرى المجتهد الآخر العكس وأنّ الغسل الاستحبابي يجزي ولا يجزي الوقوف الاضطراريّ من غير درك الاضطراريّ بعرفة والمكلّف أدرك الاضطراري بالمشعر خاصّة ، وعليه فإن أدرك المكلّف الوقوف الاضطراري بالمشعر خاصّة وأتى بطواف حجه وعمرته بالغسل المستحب من وضوء يكون حجّة باطلا عند كلا المجتهدين ، وفي جواز التبعيض كذلك إشكال لعدم إحراز العاميّ صحة عمله على فتوى واحد منهما.
وأمّا مسألة القصر والصوم فلا تكون من هذا القبيل ؛ لأن من يوجب القصر من المجتهدين والإفطار فصلاته قصرا وظيفته عنده والآخر يقول إنّ الصوم وظيفته الواقعيّة ، والقائل بالإفطار يقول بصحّة صومه لكونه صائما جهلا بوجوب الإفطار عليه.
نعم لو علم العاميّ أنّ وجوب القصر في الصلاة في سفر لا يجتمع مع وجوب الصوم فيه يلزم عليه الجمع بين القصر والتمام والصوم فيه والقضاء بعده أو ترك التبعيض ؛ لأنّ علمه الإجماليّ بعدم اجتماع وجوب القصر مع وجوب الصوم في السفر المفروض يوجب علمه ببطلان أحد الأمرين من صلاته أو صومه.
[١] حيث إنّه قدسسره احتاط في تقليد الأعلم ـ كما تقدّم سابقا ـ احتاط في المقام أيضا في العدول.
ولكن لا يخفى أنّه لو كان تقليد الأعلم من الأوّل احتياطا واجبا لا يكون العدول إلى الأعلم في الفرض من الاحتياط ؛ لأنّ ظاهر الفرض وقوع التقليد الأوّل صحيحا