.................................................................................................
______________________________________________________
عدم كليّة متعلّقه ، كما في متعلّقات الأوامر والنواهي وغيرهما من الأحكام التكليفيّة والوضعيّة حيث يمكن لجاعل الحكم أن يجعل متعلّق حكمه واعتباره مطلقا أو مقيّدا ، وأمّا ما صار فعليّا في الخارج بأن تحقّق فيه فلا يتّصف بالإطلاق والتقييد ، بل هو موجود جزئيّ خارجيّ لا محالة.
فإن كان ذلك الموجود الخارجيّ من الفعل عنوانه من العناوين غير القصديّة ينطبق عنوانه عليه لا محالة ، غاية الأمر إذا كان الفاعل الصادر عنه الفعل ملتفتا إلى عنوانه حين صدوره منه يكون الفعل عمديّا ، وإن كان غير ملتفت إليه بحيث لو كان ملتفتا لم يصدر عنه ولم يفعل يكون خطأ ، وكذلك إذا كان ملتفتا إلى عنوان الفعل ولكن لم يلتفت إلى ما وقع ذلك الفعل عليه من المتعلّق له ، فلو كان ملتفتا إليه كان الفعل المقصود والملتفت إلى عنوانه عمديّا وإلّا كان خطأ ، كما إذا قتل شخصا بزعم أنّه زيد ولكن ظهر بعد ذلك أنّه عمرو بحيث لو احتمل أنّه كان عمرا لم يكن يقتله.
وأمّا إذا كان عنوان الفعل من العناوين القصديّة ولم يقصد ذلك العنوان بفعله لا يكون ذلك الفعل مصداقا لذلك العنوان ، من غير فرق بين العبادات والمعاملات ، وكذا إذا قصد العنوان القصديّ ولكن انتفى عما ينطبق عليه العنوان القصديّ ما يعدّ قيدا مقوّما في انطباق ذلك العنوان ، كما إذا قصد إنشاء الطلاق لامرأة بتخيّل أنّها زوجته ولكن أخطأ ولم تكن المرأة زوجته بل أجنبية له ، وهذا بخلاف ما إذا تحقّق ذلك القيد ، فإنّه يكون ذلك الفعل الذي هو عنوان قصديّ محقّقا لا محالة ، والمفروض في المقام كذلك ، فإنّ المفروض أنّ الذي قلّده بتخيّل أنّه زيد فبان أنّه عمرو واجد لتمام الشرائط المعتبرة في المجتهد ، وقد تعلم منه الفتوى وعمل على طبقه فيكون تقليدا مجزيا ، ولو كان عالما بأنّه عمرو لما قلّده من قبيل تخلّف الداعي ،