(مسألة ٤٦) يجب على العاميّ أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم [١] أو عدم وجوبه ، ولا يجوز أن يقلّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب
______________________________________________________
بإثبات الموضوع لذلك الحكم فتدبّر.
[١] قد تقدّم أنّ على العاميّ أن يحرز جواز التقليد ولا يجوز أن يستند في جواز تقليد مجتهد على قول ذلك المجتهد بجواز التقليد ، وعليه فاللازم على تقدير علمه بجواز التقليد في الجملة أن يقلّد المجتهد الذي هو القدر اليقين من جواز التقليد ، فلا يجوز له الاكتفاء بتقليد غير الأعلم في الفرعيّات بقول غير الأعلم بجواز التقليد من غير الأعلم فيها ؛ لأنّ تقليده في الفرعيّات من غير الأعلم اعتمادا على فتوى غير الأعلم بجوازه يكون دوريّا ، ويتعيّن عليه تقليد المورد اليقين وهو تقليد الأعلم فيها.
نعم قد ذكروا أنّه إذا قلّد الأعلم في مسألة جواز تقليد غير الأعلم بأن أجاز الأعلم تقليد العاميّ في المسائل الفرعيّة من غير الأعلم جاز للعاميّ تقليده اعتمادا على قول الأعلم ، ولكن أشكل الماتن قدسسره في ذلك أيضا ؛ لأنّ العاميّ لا يحرز جواز التقليد من غير الأعلم في الفرعيّات بهذه الفتوى من الأعلم ، بل القدر اليقين عنده من جواز التقليد من كان أعلم في الفرعيّات.
أقول : قد جوّز الماتن قدسسره البقاء على تقليد الميّت إذا أفتى الحيّ بجوازه مع أنّ القدر اليقين عند العاميّ ـ من جواز التقليد ـ الحيّ.
وعلى الجملة مسألة جواز التقليد عن غير الأعلم في الفرعيّات كمسألة جواز البقاء على تقليد الميّت فإن جاز تقليد الأعلم في الثانية جاز في الاولى أيضا ، ومسألة جواز تقليد غير الأعلم من نفس المسائل الفرعيّة فإذا أفتى أعلم الأحياء بجوازه ففتواه قدر اليقين في الاعتبار في تلك المسألة ، فيجوز للعاميّ أن يعتمد على فتواه في العمل بفتاوى غير الأعلم.