.................................................................................................
______________________________________________________
إنّه وكيل فيما يكون عند موكّله نكاحا أو بيعا أو غير ذلك ممّا على الموكّل من إعطاء ما يجب عليه من الزكاة والخمس حيث إنّه لا يعتبر في إعطائهما المباشرة بل يكفي التسبيب الحاصل بالإذن والتوكيل ، وكذا الحال في الوصيّ فيما لا يجب الإتيان به عن الميّت إلّا بالوصيّة كما في قضاء الصلاة والصوم عنه ، وأمّا إذا كان الإتيان به لخروجه عن أصل التركة بحيث لو أحرز اشتغال ذمته به وجب إخراجه عن تركته وإن لم يوص به ، كاشتغال ذمته بالخمس أو الزكاة والحج فعلى الوصيّ أن يؤدّيها على وجه يحرز به فراغ ذمة الميّت ، فيكفي إحراز الفراغ بحسب تقليد نفسه ، والأحوط لزوما ملاحظة تقليد الورثة أيضا ؛ لأنّ تركة الميّت تنتقل إلى الورثة بعد أداء مثل هذه الديون وإذا كان أداء الوصيّ صحيحا على تقليده وغير صحيح على تقليد ساير الورثة فلا يمكن للورثة تقسيم الباقي من التركة والتصرّف فيه ، كما أنّ ما يجب على بعض الورثة ولو مع عدم الوصيّة كقضاء الفائتة من الأب من صلاته وصيامه ووجوبه على الولد الأكبر فعليه أن يلاحظ تقليد نفسه ، وإذا كان على تقليد الأب المتوفّى صحة التيمم بضربة واحدة وكان على تقليد الولد الأكبر لزوم ضربتين فلا يجوز له أن يقضي ما فات عن أبيه بضربة واحدة ونحو ذلك ، فإنّ القضاء عن الأب تكليف متوجّه إلى الولد الأكبر فعليه إحراز فراغ ذمّة الأب عما عليه من الصلاة والصيام.
وعلى الجملة ما ذكر من أنّ الوصي يراعي تقليد الموصي فوجهه انصراف وصيته إلى الإتيان بما هو صحيح عنده ، وإذا كان الصحيح عنده باطلا على تقليد الولد الأكبر فلا يجوز له الاكتفاء به حتى فيما لو استأجر الوصيّ من يقضي صلاة الأب على طبق تقليد الموصي ، ويجوز في الفرض تقسيم باقي التركة ـ بعد إخراج ثلث