.................................................................................................
______________________________________________________
فلا يجوز له أن يرتّب آثار الصحيح عليها. وإذا لم يرتّب آثار الصحيح عليها شرعا فلا يمكن للآخر أيضا ترتيب آثار الصحة لعدم جواز إلزام الآخر لقيام الحجّة عنده على فسادها ؛ ولذا يحكم بفساد المعاملة بالمعنى الذي ذكرنا أي بالفساد بحسب الظاهر ، ولكن لا يخفى أنّه إن أمكن للمعتقد بصحة العقد وترتّب الأثر عليه من الفسخ واختاره فهو ، وإلّا فالمورد من موارد الترافع ، فينفذ حكم الحاكم الثالث في حقّهما.
لا يقال : الرجوع إلى قضاء الثالث لا يرفع المحذور ، مثلا إذا تزوّج بامرأة بالعقد الفارسيّ وكان مذهب المرأة بحسب تقليدها بطلان عقد النكاح بالفارسيّ مع التمكّن من العقد باللغة العربيّة ومذهب الزوج صحته وكان الزوج باذلا للمهر ، فإنّه إذا رجعا إلى الثالث الذي سيأتي أنّ اختيار الثالث بيد المدّعي وحكم بصحة الزواج فلا يجوز للمرأة التمكين ؛ لأنّها بحسب تقليدها أجنبيّة.
فإنّه يقال : القضاء وإن لا يوجب تغييرا في الحكم الواقعي لمورد الترافع كما يأتي في المسألة الآتية ، إلّا أنّ هذا فيما إذا أحرز الحكم الواقعيّ وجدانا ، ومع إحراز أحد المتنازعين الحكم بغير العلم الوجدانيّ بالتقليد أو الاجتهاد فمقتضى قضاء الثالث سقوط فتوى مجتهده ببطلان العقد الفارسيّ عن الاعتبار في الواقعة المرفوعة إلى الثالث حتّى فيما إذا اعتقدت المرأة أنّ من رجعت إليه في الفتاوى أعلم ، وهذا معنى انتقاض الفتوى بالقضاء ، وهذا فيما كان كلّ من الزوج والزوجة قائلا بصحة تقليده ، وأمّا مع تسالمهما أنّ الأعلم هو المعيّن الذي يرجع إليه أحدهما فعلى الآخر أيضا ولا تصل النوبة إلى الترافع.