(مسألة ٥٩) إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا [١] ، وكذا البيّنتان. وإذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاها قدّم السماع ، وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع ، وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدّم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط.
______________________________________________________
لا بتسبيب الناقل ، بخلاف ما إذا كان نقله فتوى المجتهد بعدم حرمة الفعل أو عدم وجوبه على نحو الاشتباه والخطأ ، فإنّ ارتكاب المنقول إليه المحرّم أو تركه الواجب يكون مستندا إلى الناقل الذي وقع نقله اشتباها.
وأمّا التفرقة بأنّ التسبيب إلى ارتكاب الحرام أو ترك الواجب في الفرض مستند إلى الناقل بخلاف مورد عدول المجتهد ، فإنّ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب مستند إلى فعل الشارع حيث اعتبر الشارع فتوى المجتهد حجّة شرعيّة ، فإن كان المراد ما ذكرناه من الفرق فهو ، وإلّا فاعتبار الشارع نقل الناقل الثقة أيضا أوجب ارتكاب المنقول إليه ما هو حرام أو تركه ما هو واجب.
وعلى الجملة بقاء فتوى المجتهد أو زواله مستقبلا خارج عن مدلول خبر ناقل الفتوى ، بخلاف صورة نقل الفتوى اشتباها ، فإنّ الناقل بخطئه في نقل الفتوى أوجب وقوع المخبر إليه في خلاف وظيفته ، وقد تقدّم تمام الكلام في المقام في المسألة الثامنة والأربعين من المسائل المتقدّمة.
الاختلاف في نقل الفتوى
[١] إذا كان مستند الناقلين السماع من المجتهد بأن يخبر كلّ منهما بأنّه سمع المجتهد أنّه يفتي بكذا ، فتارة يكون تاريخ أحد السماعين بحسب نقل أحدهما متقدّما على زمان سماع الآخر بحسب نقلهما ، فيؤخذ بالنقل الذي سماعه متأخّر عن سماع الآخر مع احتمال العدول ، حيث إنّه تقدّم أنّ ناقل الفتوى لا يتكفّل نقله