(مسألة ٦٣) في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلّد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم [١].
______________________________________________________
إمضائها في مقدار مدلول تلك الروايات.
نعم التقليد من الأعلم أي اعتبار التعلّم منه في موارد العلم ولو إجمالا باختلاف الفقهاء الأحياء وإن كان خارجا عن مدلولها ؛ لعدم شمولها لصورة الاختلاف والمعارضة إلّا أنه لا يحتمل الفرق بين التقليد المعتبر في جواز البقاء وعدمه في الصورتين.
ثمّ إنّه إذا علم الاختلاف بين الميّت الذي أخذ الحكم منه حال حياته وبين المجتهد الحيّ الفعليّ فقد ذكرنا أنّه يتعيّن على العاميّ في الفرض البقاء على تقليد الميّت مع فرض كونه أعلم من الحيّ الفعليّ ، ولا يجوز له الرجوع إلى الحيّ الفعليّ إلّا في مسألة جواز البقاء حيث على المجتهد الحيّ الفعليّ أن يفتي بوجوب البقاء على هذا التقدير ، وفي فرض كون الحيّ الفعلي أعلم منه أن يفتي بلزوم العدول على ما تقدّم الكلام في ذلك في مسألة جواز البقاء وعدمه فراجع.
[١] مراده قدسسره أنّ احتياطات الأعلم التي يذكرها في رسالته أو في الجواب عن الاستفتاءات إن كان له فتوى فيها كما إذا ذكر الاحتياط بعد فتواه في المسألة أو قبل فتواه يكون الاحتياط فيها استحبابيا فيأخذ العاميّ بفتواه أو بالاحتياط المذكور ، وأمّا لو لم يكن فيها فتواه ويسمّى بالاحتياط المطلق أو الاحتياط الوجوبي ، ففي هذه الموارد يجوز للعاميّ الأخذ فيها بالاحتياط الذي ذكره أو الرجوع إلى فتوى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم. والوجه في ذلك أنّ الاحتياط المذكور حكم لعمل العاميّ في المسألة التي يحتمل فيها التكليف الواقعيّ ، وحيث إنّ المسألة قبل الفحص بالإضافة إلى العاميّ فيكون التكليف الواقعيّ على تقديره منجّزا بالإضافة إليه فيكون