(مسألة ٦٨) لا يعتبر الأعلميّة فيما أمره راجع إلى المجتهد إلّا في التقليد ، وأمّا الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولّي لها والوصايا التي لا وصي لها ونحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلميّة ، نعم الأحوط في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه [١].
______________________________________________________
عدم اعتبار الأعلمية في الامور الحسبية
[١] قد يذكر في المقام دعوى الإجماع على عدم اعتبار الأعلميّة في ما أمره راجع إلى الحاكم الشرعيّ في غير مسألة التقليد في الأحكام الشرعيّة على ما تقدّم ، ولكنّ الإجماع على تقديره غير مفيد في المقام ، فإنّه من المحتمل جدّا التزام الجلّ ممن تعرّضوا لذلك لإطلاق بعض الأخبار كإطلاق التوقيع : «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا» (١) وما ورد من أنّ العلماء ورثة الأنبياء (٢) وأنّهم خلفاء النبي صلىاللهعليهوآله وأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام (٣) وأنّ مجاري الامور والأحكام بيد العلماء (٤). وما ورد من ثبوت منصب القضاء للفقيه على ما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة ومعتبرة أبي خديجة وغيرها ، والظاهر أنّ الولاية للامور المشار إليها من شئون ثبوت منصب القضاء ، وكان المتصدّي لها القضاة ، كما يفصح بذلك بعض الروايات كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : «مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصيّر عبد الحميد القيّم بماله ، وكان الرجل خلّف ورثة صغارا ومتاعا ، فباع عبد الحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٤٠ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٩.
(٢) المصدر المتقدم : ٧٨ ، الباب ٨ ، الحديث ٢.
(٣) انظر وسائل الشيعة ٣ : ٢٨٣ ، الباب ٨٨ من أبواب الدفن ، الحديث الأول.
(٤) بحار الأنوار ١٠٠ : ٨٠.