.................................................................................................
______________________________________________________
ركوعه مع الاستقرار أو بدونه يحكم بصحة صلاته.
عدم جريان قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز في الشك في العناوين القصدية في قصد عناوينها
وينبغي أن نختم المقام بذكر أمرين :
الأول ـ ما تقدم من جريان قاعدة الفراغ فيما إذا أحرز الفراغ ومضى العمل وشك بعده في صحته وفساده ، وحيث إن تحقق العمل في الأفعال التي عناوينها قصدية موقوف على قصد تلك العناوين فلا تجري قاعدة الفراغ فيما إذا شك بعد العمل في قصد عنوانه كما إذا صلى الظهر أو المغرب ثمّ دخل في صلاة اخرى ثم شك في أنه أتى بالصلاة الاخرى أو دخل فيها بقصد صلاة العصر أو العشاء أو دخل فيها بقصد صلاة الظهر أو المغرب بزعم أنه لم يصل الظهر أو المغرب ففي هذه الصورة لا يحكم بوقوعها عصرا أو دخل فيها عشاء لا بقاعدة الفراغ ولا بقاعدة التجاوز ؛ أما عدم جريان قاعدة الفراغ ؛ لأنه لم يحرز أصل الإتيان بصلاة العصر أو الإتيان والشروع في صلاة العشاء ، وكذا الأمر في قاعدة التجاوز فإنه لم يحرز أن الجزء المأتي به من العصر أو العشاء ويشك في الجزء المتقدم عليه. نعم ، ربما يقال في الصلاة إنه إذا رأى نفسه يأتي بنية العصر أو العشاء وشك في أنه كان ينوي من الأول كذلك أو كان قصده في الأول الظهر والمغرب بزعم أنه لم يصلّها أنه يجري قاعدة التجاوز في قصد العصر والعشاء ، وأنه من الشك بعد تجاوز المحل وهذا مبني على أن قصد العنوان في مثل الصلوات معتبرة شرعا ومحلها شرعا عند الدخول في العمل خصوصا بملاحظة ما ورد في روايات معتبرة في أنها على ما افتتحت (١) ، وقد التزم بذلك السيد اليزدي قدسسره في مسائل العدول في النية.
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٧١٢ ، الباب ٢ من أبواب النية ، الحديث ٢. وفيه : «هي على ما افتتح الصلاة عليه».