تذنيب : لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز حال الاشتغال بالعمل ، وقاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه ، وأصالة صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية إلّا القرعة تكون مقدمة على استصحاباتها [١] المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات لتخصيص دليلها بأدلتها ، وكون النسبة بينه وبين بعضها عموما من وجه لا يمنع عن تخصيصه بها بعد الإجماع على عدم التفصيل بين مواردها مع لزوم قلة المورد لها جدا لو قيل بتخصيصها بدليلها إذ قلّ مورد منها لم يكن هناك استصحاب على خلافها كما لا يخفى.
______________________________________________________
تقديم قاعدة التجاوز والفراغ وأصالة الصحة وقاعدة اليد على الاستصحاب في مواردها
[١] قد ذكر قدسسره أن في البين قواعد فقهية يختص جريانها بالشبهات الموضوعية ولا مورد لها في الشبهات الحكمية كقاعدة التجاوز حيث تجري أثناء العمل عند الشك في الإخلال بجزء العمل الذي تجاوز محله وكقاعدة الفراغ عند الشك في صحة العمل بعد الفراغ عنه بأن احتمل الإخلال في العمل المأتي به بترك جزئه أو شرطه أو اقترانه بالمانع بحيث يكون ذلك الإخلال موجبا لبطلانه ولو كان من غير تعمد وكأصالة الصحة الجارية في عمل غير بحيث لو كان عمله فاسدا وجب عليه ذلك العمل كما في مورد الواجب الكفائي أو لم يجز له ترتيب الأثر على ذلك العمل كعدم جواز شراء متاع تملكه بايعه بالمعاملة الفاسدة وكقاعدة اليد فيما إذا شك في سلطنة ذي اليد بالمال الذي بيده فيبنى على كونه سلطانا أو مالكا ولا ينبغي التأمل أن في موارد جريان هذه القواعد يلغى الاستصحاب الجاري فيها المخالف لمفاد