.................................................................................................
______________________________________________________
عقابين وأنه ارتكب أمرين : أحدهما حرام ، والآخر ترك واجب ، وهذا ينافي ما ورد في بائع أمسك بالمبيع من استحقاق المشتري تسليمه وقبضه ومع الإغماض عن ذلك ودعوى ظهوره في أنه خطاب لملاك العقد وأرباب العقود فلا ينبغي التأمل في أن وجوب الوفاء في العقود ورد عليه التخصيص أو اعتبر في كل عقد قيدا أو قيودا كاعتبار الكيل في بيع المكيل وتعين الثمن ومدته وإذا فرض في مورد بالشبهة الخارجية في كون العقد الصادر عن غير باقيا تحت العموم أو خارجا عنه يكون التمسك بالعموم في الآية من التمسك بالعام في شبهته المصداقية أضف إلى ذلك أن الآية لا تدل على الحكم في الإيقاعات.
والصحيح أنه لا يمكن إثبات اعتبار أصالة الصحة بمعناها الثاني من الكتاب المجيد كما لا يمكن التمسك في اعتبارها بذيل الإجماع فإن الاتفاق على حمل عمل غير على الصحيح وإن كان أمرا محققا على ما نذكر كما يظهر من كلماتهم في الفروع المتعددة في الأبواب المختلفة خصوصا في مسائل الخصومات في المعاملات ونحوها إلّا أن كونه من الإجماع التعبدي بحيث وصل إليهم ما لم يصل إلينا من المدرك غير معلوم بل من المحتمل جدا لو لا دعوى اليقين أن المستند عندهم ما نذكر من الروايات ، والسيرة المستمرة الجارية من المتشرعة وغيرهم من غير ردع من ناحية الشرع من حمل الفعل الصادر عن غير على التمام.
في الاستدلال على اعتبار أصالة الصحة
وقد يستدل على اعتبار أصالة الصحة في المقام بما ورد من التعليل في رواية حفص بن غياث الواردة في اعتبار قاعدة اليد من قوله عليهالسلام : «لو لم يجز هذا لما قام