.................................................................................................
______________________________________________________
الصحة ؛ ولذا تجري أصالة الصحة فيما جهل حال المسلم العامل إذ مع فرض الجهل بحاله لا ظهور في حاله ، وعلى ذلك تجري أصالة الصحة في الصورة الثانية فإن جريانها فيها غير قابل للمناقشة ، وأما الصورة الثالثة فيحمل عمل غير فيها على الصحيح فيما إذا علم موافقة الحامل مع العامل في الاعتقاد ، وكان احتمال الفساد لاحتمال غفلته حال العمل أو علم اختلافهما ، ولكن كان الاختلاف بينهما لا بنحو التباين كما إذا اعتقد العامل صحة الغسل ولو مع عدم الترتيب في غسل اليمين واليسار ، ولكن يرى الحامل اعتباره مع احتماله أن العامل أيضا اغتسل ترتيبا بين يمينه ويساره فيجوز للغير الائتمام بإمام يرى عدم الترتيب بين اليمين واليسار مع احتماله رعايته في اغتساله ، ودعوى عدم إحراز السيرة في فرض هذا الاختلاف كما ترى.
وأما إذا كان الاختلاف بينهما بنحو التباين فلا مورد للحمل على الصحة فإن احتمال الصحة في فعل الفاعل في الفرض لاحتمال غفلته وعدم التفاته ، وليس من ديدن العقلاء والمتشرعة حمل فعل الفاعل على الغفلة في مقام ترتيب الأثر. نعم ، ربّما يعتبر الشارع اعتقاد الفاعل بصحة عمله موضوعا للحكم على السائرين بترتيب الأثر كما هو مفاد قاعدة الالتزام كترتيب الأثر على نكاح غير وطلاقه وهذا غير مورد الكلام في المقام.
ما يقال من عدم جريان أصالة الصحة عند الشك في الأركان
الثالث ـ المحكي عن العلامة والمحقق الثاني أن أصالة الصحة تجري في العقود والإيقاعات فيما إذا كان الشك في غير الأركان منهما ، وأما إذا كان المشكوك الركن فلا تعتبر أصالة الصحة قال : إذا اختلف الضامن والمضمون له فقال الضامن : ضمنت وأنا صبي فلا ضمان عليّ ، وقال المضمون له : ضمنت وأنت بالغ حلف