.................................................................................................
______________________________________________________
الأصل فيها عدم تحقق العقد أو الإيقاع التام ليؤخذ فيها الأصل المذكور ويؤخذ بالتمام لأصالة الصحة الجارية فيها.
عدم جريان أصالة الصحة في موارد الشك في قابلية الفاعل للفعل أو قابلية المورد له
ثمّ إنه قد ينسب إلى المحقق الثاني أن مراده مما سبق عدم جريان أصالة الصحة في موردين :
أحدهما ـ ما إذا شك في قابلية الفاعل لإيجاد الفعل بمعنى ولايته على إيجاد الشيء سواء كان الشك في القابلية العرفية والشرعية كما إذا شك في كون البائع مميزا بالغا أم لا أو في القابلية الشرعية فقط كما إذا علم كونه مميزا والشك كان في بلوغه خاصة أو شك في كون المطلق مجنونا فإنه لا يجري في شيء من قبيل ذلك أصالة الصحة.
والآخر ـ ما إذا كان الشك في قابلية المورد سواء كانت القابلية العرفية التي أمضاها الشرع أو القابلية الشرعية فقط كما إذا شك في أن العوض في البيع ماله مالية عند العقلاء كبعض الحشرات أو في القابلية الشرعية فقط ككون المبيع خلا أو خمرا فإن هذه الموارد كالصورة الاولى خارجة عن سيرة العقلاء فتكون موارد الحمل على الصحة في العقود أو الإيقاعات فيما إذا كان الشك فيها من غير ناحية قابلية الفاعل والمورد ، وأما إحرازها فلا بد من أن يكون من وجه معتبر غير ناحية أصالة الصحة وبتعبير آخر يمكن إحراز تماميتهما بأصالة الصحة من جهة سائر الامور المعتبرة فيهما.
وقد يقال : لا ينبغي التأمل في عدم جريان أصالة الصحة فيما إذا كان الشرط