عدم اعتبار أصالة الصحة في موارد جريانها بالإضافة إلى مثبتاتها
السادس ـ لا يخفى أن أصالة الصحة في عمل غير إنما تقتضي ترتيب الأثر المترتب على ذلك الفعل وأما اللازم لصحته أو ملازمها فلا يثبت شيء منهما مع الشك في وجودهما بأصالة الصحة في ذلك العمل بأن يترتب الأثر الشرعي على ذلك اللازم أو الملازم أيضا ، وهذا لعين ما ذكرناه في عدم اعتبار الاستصحاب أو قاعدة الفراغ بالإضافة إلى مثبتاتها سواء قلنا بأن أصالة الصحة في عمل غير كقاعدة الفراغ والاستصحاب من الاصول العملية أو أنها من الأمارات فإن عمدة الدليل على اعتبارها السيرة الجارية من العقلاء حتى عند المتشرعة منهم ، والسيرة في إثبات ما ذكر غير محرزة إن لم يحرز عدم ثبوتها ، وقد فرع الشيخ قدسسره على ذلك ما إذا شك في أن شراء المشتري من البائع كان بعين مملوكة له أو كان الثمن في الشراء الخمر أو الخنزير فيحكم بأصالة الصحة بصحة الشراء ولكن لا يحكم بخروج تلك العين عن ملك المشتري ومن تركته إن مات ودخولها في ملك البائع لأصالة عدم انتقالها عن ملكه ، وهذا نظير ما تقدم من أنه لو شك في صلاة العصر أنه صلى الظهر قبل ذلك أم لا أنه يحكم بفعل الظهر من حيث كونه شرطا لصلاة العصر لا فعل الظهر من حيث هو واجب نفسي حتى لا يجب إتيانه ثانيا إلّا إذا كان الشك في الشيء بعد خروج وقته.
ولا يخفى ما في كلامه في مسألة الشك في أن الشراء كان بما يملكه من العين أو بما لا يملكه من الخمر والخنزير حيث تقدم أنه لا مجرى لأصالة الصحة إلّا مع إحراز قابلية المورد ومع الشك المفروض لا يحرز قابلية العوض للشراء به فيؤخذ بالاستصحاب في بقاء تلك العين في ملك المشتري إلى زمان موته فإن كان المبيع موجودا يحكم ببقائه على ملك بايعه أخذا بالاستصحاب بلا فرق بين أن يكون ذلك