بكثرة تخصيصه ، حتى صار العمل به في مورد محتاجا إلى الجبر بعمل المعظم ، كما قيل ، وقوة دليله بقلة تخصيصه بخصوص دليل.
لا يقال : كيف يجور تخصيص دليلها بدليله؟ وقد كان دليلها رافعا لموضوع دليله لا لحكمه ، وموجبا لكون نقض اليقين باليقين بالحجة على خلافه ، كما
______________________________________________________
للمسلمين سوق» (١) ظاهرها اليد المشكوكة على المال من حين الحدوث مع أن سندها لا يخلو عن المناقشة ، وقد يقال : إنه يعم المفروض قوله عليهالسلام في موثقة يونس بن يعقوب من استولى على شيء منه فهو له (٢) رواها في الوسائل في باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت وظاهرها اعتبار اليد والاستيلاء الفعلي وفيه أن ظاهرها أيضا احتمال ملكية المستولي من أوّل استيلائه.
ولكن يمكن الاستدلال على عموم السيرة بما إذا كانت اليد كذلك وادعى كل من ذي اليد وشخص آخر في عرض دعوى ملكية ذي اليد أن المال له فإنه لو كان المدعي هو المالك الأوّل ومع اعتراف ذي اليد أنه كان له فقد تقدم انقلاب الدعوى في الفرض ولو كان غير ذلك المال فاللازم الحكم في المال بالتنصيف كما هو الحال في دعوى شخصين ملكية مال مع عدم اليد لواحد منهما مع أنهم ذكروا أن ذا اليد يحلف على نفي دعوى الآخر مع عدم البينة له فيأخذ المال.
في اعتبار قاعدة اليد في موارد إثبات ملكية المنفعة ونحوها
بقي في المقام أمران :
الأوّل ـ هل اليد على منفعة العين تعتبر في كون ذي اليد مالكا لها كما إذا علم
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٨٧.
(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٥٢٥ ، الباب ٨ من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث ٣.