فلا بأس برفع اليد عن دليلها عند دوران الأمر بينه وبين رفع اليد عن دليله ، لوهن عمومها وقوة عمومه ، كما أشرنا إليه آنفا ، والحمد لله أولا وآخرا ، وصلى الله على محمّد وآله باطنا وظاهرا. [١]
______________________________________________________
القرعة
في تقديم الاستصحاب على خطابات القرعة
[١] ذكر الماتن قدسسره تقديم الاستصحاب على خطابات القرعة في موارد جريان الاستصحاب وذلك فإن خطابات الاستصحاب أخص بالإضافة إلى خطابات القرعة فإن ما ورد في القرعة من أنها لكل أمر مجهول أو مشكل (١) يعم ما إذا كان المجهول والمشكل معلوما من جهة الحال السابقة أم لا بخلاف خطابات الاستصحاب فإنها تختص بما إذا كانت الحالة السابقة للمجهول محرزة. ثمّ ذكر لا يقال : النسبة بين خطابات الاستصحاب وخطابات القرعة العموم من وجه لاختصاص خطاباتها بالشبهات الموضوعية فإن القرعة لا تجري في الشبهات الحكمية واختصاص خطابات الاستصحاب بما إذا كانت الحالة السابقة محرزة بلا فرق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية ، وأجاب عن ذلك بأن الميزان في ملاحظة النسبة بين الخطابين الظهور الاستعمالي لكل منهما لا الظهور الاستعمالي الذي يكون موردا لأصالة التطابق بينه وبين المراد الجدي على ما يأتي في بحث انقلاب النسبة مع أنه لو كان الملاك ملاحظة النسبة بين الظهور الاستعمالي الذي هو مورد لأصالة التطابق لكان الاستصحاب مقدما أيضا ؛ لقوة خطاباته ؛ لقلة ورود التخصيص عليها بخلاف خطابات القرعة حيث صارت لكثرة ورود التخصيص عليها موهونة ؛ ولذا قيل أن
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ : ١٨٩ و ١٩١ ، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١١ و ١٨.