المقصد الثامن
في تعارض الأدلة والأمارات [١]
______________________________________________________
في التعادل والتراجيح
[١] الظاهر اتحاد المراد من الدليل والأمارة أو كون الأمارة أخصّ من الدليل وهو طريق الحكم والمجعول الشرعي الكلي ، وما عن الشيخ قدسسره من أنّ الطريق المعتبر في الأحكام يسمّى بالدليل ، وفي الموضوعات يسمّى بالأمارة ، غير مراد للماتن قدسسره لأنّ البحث في الطرق المعتبرة إلى الموضوعات غير مقصود في المقام ، والمقصود في المقام البحث في تعارض ما يكون طريقا إلى الأحكام والمجعولات الشرعيّة من الأحكام الفرعيّة الكليّة وما يلحق بها.
ثمّ إنّ الشيخ قدس سرّه قد تبع سلفه في بحث التعادل والتراجيح في جعله خاتمة الكتاب المشعر بخروج البحث من مسائل علم الاصول كخروج مباحث الاجتهاد والتقليد منها ، والوجه في ذلك أنّهم التزموا بكون مباحث الاصول هي المسائل التي يكون المحمول فيها من عوارض الكتاب والسنة حيث جعلوا الموضوع لعلم الاصول الأدلّة الأربعة وبما أنّ البحث في التعادل والتراجيح راجع إلى عوارض الحاكي عن السنة ولا يقع التعارض ولا الترجيح في نفس السنة فلا تكون هذه المباحث داخلة في مسائل علم الاصول.
وقد تقدّم في أوّل (١) الكتاب الرّد والنقض فيما التزموا به ، ولكنّ الماتن التزم بأنّ مسائل علم الاصول هي التي تكون نتائجها واقعة في طريق الاستنباط وتحصيل
__________________
(١) دروس في مسائل علم الاصول ١ : ١٥.